التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (4)من اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6038، ص 957
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9575 آذار 2026

أسباب اختيارية للرفض يجوز رفض التسليم إذا: 1. كانت الجريمة التي طُلب التسليم لأجلها تدخل ضمن اختصاص الطرف المطلوب منه وفقاً لقانونه الوطني، وأن الطرف المطلوب منه باشر بإجراء جزائي بحق الشخص المطلوب عن تلك الجريمة أو أنه سيباشر مثل هذا الإجراء. 2. ارتكبت الجريمة التي طُلب التسليم لأجلها خارج إقليم أي من الطرفين وكان قانون الدولة المطلوب منها التسليم لا يمنح الاختصاص بالملاحقة لهذه الجريمة التي ارتكبت خارج إقليمه في ظروف مماثلة. 3. اعتبر الطرف المطلوب منه أن التسليم من الممكن أن لا يتناسب مع الاعتبارات الإنسانية في ضوء عمر الشخص أو صحته أو أي ظروف شخصية أخرى مع الأخذ بعين الاعتبار جسامة الفعل المرتكب ومصالح الطرف الطالب. 4. كانت الجريمة المطلوب التسليم لأجلها معاقبًا عليها بعقوبة الحبس مدى الحياة أو بعقوبة تتعلق بالحرمان من الحرية لفترة غير محددة، ما لم يقدم الطرف الطالب ضمانًا يعتبره الطرف المطلوب منه كافيًا بأن هذا الحرمان من الحرية لن يكون مدى الحياة. 5. تعلق طلب التسليم بشخص دون الثامنة عشر عامًا، وأن التسليم يؤثر سلبًا على إعادة تأهيله أو تكيفه الاجتماعي.

الإحالة

المادة (4) من اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 957)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية