التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (7)من اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6038، ص 957
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9575 آذار 2026

طلب التسليم والوثائق الداعمة 1. يقدم طلب التسليم خطيًا عبر القنوات الدبلوماسية متضمنًا أو مرفقًا بما يلي: أ) اسم السلطة الطالبة. ب) اسم الشخص المطلوب تسليمه وجنسه وجنسيته وأية معلومات أخرى قد تساعد على تحديد هويته أو أماكن وجوده، وبالإضافة إلى مواصفاته الجسدية وصورته وبصماته حال توفرها. ج) وصفًا للقضية وملخصًا للأفعال الجرمية والنتائج المترتبة عليها. د) النصوص القانونية ذات الصلة والتي تحدد الاختصاص الجزائي ووصفًا للأفعال الجرمية والعقوبة التي من الممكن فرضها. هـ) النصوص القانونية ذات الصلة المتعلقة بتقادم الفعل الجرمي والعقوبة. 2. بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة: أ) يرفق طلب التسليم المقدم لغايات الملاحقة الجزائية للشخص المطلوب تسليمه بالنسخة الأصلية أو المصدقة لمذكرة القبض الصادرة عن السلطة القضائية المختصة للطرف الطالب،أو ب) يُرفق طلب التسليم المقدم لغايات تنفيذ العقوبة المفروضة على الشخص المطلوب تسليمه بالنسخة الأصلية أو المصدقة من قرار المحكمة وبيان المدة التي تم تنفيذها. 3. يكون طلب التسليم والوثائق الداعمة موقعة ومختومة من السلطة المختصة للطرف الطالب، ومرفقًا به ترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه.

الإحالة

المادة (7) من اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 957)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية