الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9675 آذار 2026
حضور الأشخاص المحتجزين/ المعتقلين لتقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات
1. يجوز بناءً على موافقة الطرف المطلوب منه وبما لا يتعارض مع قوانينه الوطنية أن يتم نقل الشخص قيد الاحتجاز/ الاعتقال إلى الطرف الطالب للمساعدة في التحقيقات أو الإدلاء بالشهادةوفقًا لأحكام هذه الاتفاقية.
2. على الطرف المطلوب منه الالتزام بعدم نقل الشخص قيد الاحتجاز/ الاعتقال إلا بعد الحصول على موافقته.
3. يجب على الطرف الطالب الالتزام بالشروط المحددة من الطرف المطلوب منه بما فيها إبقاء الشخص المطلوب قيد الاحتجاز/ الاعتقال ما لم يقرر الطرف المطلوب منه خلاف ذلك.
4. عندما يبلغ الطرف المطلوب منه الطرف الطالب بأن الشخص المنقول غير مطلوب احتجازه/ اعتقاله يتم الإفراج عنه على أن يتم معاملته وفقًا للمادة (10) من هذه الاتفاقية.
5. لا يجوز للجهات القضائية في الطرف الطالب اتخاذ أي إجراء مع الشخص المنقول إليها إلا في إطار الغرض الذي طلب من أجله.
6. تحسب المدة التي قضاها الشخص المنقول قيد الاحتجاز/ الاعتقال في دولة الطرف الطالب وتخصم من مدة الحكم المقضي بها في دولة الطرف المطلوب منه.
7. لا يجوز للطرف الطالب إثارة ما يتعلق بقواعد تسليم المجرمين أو نقل المحكوم عليهم أو أية إجراءات أخرى بشأن الشخص المنقول، ويجب أن يلتزم بإعادة الشخص المنقول إلى الطرف المطلوب منه خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ نقله، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.