الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 19618 شباط 1958
يستثنى من الاراضي والحقوق التي منحتها وتنازلت عنها الحكومة للشركة ما يلي ويحتفظ بها للحكومة.
(أ) حق المرور لموظفي الحكومة على طول شواطىءالبحر الميت شريطة ان تبلغ الشركة خطياً تعليمات الحكومة بالاشخاص المسموح
لهم الدخول ضمن الامتياز والمرور من المنطقة المشار اليها.
(ب) حق أخذ أية اراضي من منطقة الامتياز تدعو الحاجة اليها للطرق العامة و حق مد أسلاك للكهرباء والهاتف والبرق وانابيب
واية اعمال حكومية أخرى في منطقة الامتياز و فوقها او تحتها للمنافع العامة بعد دفع تعويض مناسب للشركة عن الاضرار
التي قد يسببها ذلك.
(ج) حق الدخول الى اي قسم من منطقة الامتياز لاجل اجراء المساحة والتفتيش القانوني.
(د) الذهب والفضة وغيرهما من المعادن الثمينة والاحجار الكريمة والآثار و الزيوت المعدنية ( المشار اليها فيما بعد
بالمواد المستثناه ) سواء من تحت مياه البحر الميت أو في منطقة الامتياز او في أية أراضي أخرى تشغلها الشركة.
(هـ) أية انشاءات قائمة للحكومة ضمن منطقة الامتياز وقبل منحه.