التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 196
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 19618 شباط 1958

حالما تكشف الشركة اي شيء من المواد المستثناه او أية مادة أخرى ذات قيمة كاليورانيوم او ما شابهه تبلغ الحكومة ذلك فوراً و للحكومة الدخول الى أية ارض تشغلها الشركة لاجل التنقيب والاستيلاء على ما يكشف فيها من المواد المستثناة كما ان للحكومة ان تباشر اعمال التنقيب عن هذه المواد عندما تتوفر لديها أدلة عن وجود مثل هذه المواد وذلك بالتفاوض مع الشركة. و في جميع هذه الحالات يدفع للشركة تعويض عادل عن الاضرار التي قد تلحق بها من جراء ذلك.

الإحالة

المادة 5 من اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية