التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 196
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 19618 شباط 1958

يستثنى من الاراضي والحقوق التي منحتها وتنازلت عنها الحكومة للشركة ما يلي ويحتفظ بها للحكومة. (أ) حق المرور لموظفي الحكومة على طول شواطىءالبحر الميت شريطة ان تبلغ الشركة خطياً تعليمات الحكومة بالاشخاص المسموح لهم الدخول ضمن الامتياز والمرور من المنطقة المشار اليها. (ب) حق أخذ أية اراضي من منطقة الامتياز تدعو الحاجة اليها للطرق العامة و حق مد أسلاك للكهرباء والهاتف والبرق وانابيب واية اعمال حكومية أخرى في منطقة الامتياز و فوقها او تحتها للمنافع العامة بعد دفع تعويض مناسب للشركة عن الاضرار التي قد يسببها ذلك. (ج) حق الدخول الى اي قسم من منطقة الامتياز لاجل اجراء المساحة والتفتيش القانوني. (د) الذهب والفضة وغيرهما من المعادن الثمينة والاحجار الكريمة والآثار و الزيوت المعدنية ( المشار اليها فيما بعد بالمواد المستثناه ) سواء من تحت مياه البحر الميت أو في منطقة الامتياز او في أية أراضي أخرى تشغلها الشركة. (هـ) أية انشاءات قائمة للحكومة ضمن منطقة الامتياز وقبل منحه.

الإحالة

المادة 4 من اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية