التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 196
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 19618 شباط 1958

(أ) تمنح الحكومة الشركة بناء على طلب كتابي منها حق استئجار أراضي اضافية من الاراضي الاميرية للمدة الباقية من أجل الامتياز وفي أي وقت كان خلال مدة الامتياز كما تقتضيه احتياجات الشركة سواء لاجل التبخير او الاشغال الفرعية التي تتعلق بهذا الامتياز مع مراعاة نفس الاستثناءات والتحفظات المنصوص عليها في المادة الرابعة. (ب) يمنح حق استئجار هذه الاراضي الاضافية الى الشركة وعلى نفقتها و حسب الشروط التي يتفق عليها بين الحكومة و بينها وتشمل هذه الشروط دفع آجار معتدل من قبل الشركة للحكومة كما تشمل دفع تعويض عادل من قبل الشركة للذين يشغلون هذه الاراضي الاضافية مقابل تخليهم عن كل الحقوق في الاراضي المذكورة اذا كانت العقود التي يحملونها تخولهم ذلك. (ج) ان كانت هذه الاراضي الاضافية اراضي خصوصية او يشغلها احد الناس ولم يكن في الامكان شراؤها بالاتفاق فيحق للشركة ان تتقدم الى الحكومة بطلب استملاكها وفاقا للاحكام القانونية المتعلقة بقانون الاستملاك للمنافع العامة. (د) تمنح الحكومة الشركة بناء على طلب كتابي منها حق الانتفاع من مياه الينابيع الواقعة خارج منطقة الامتياز غير المذكورة في الفقرة (د) من المادة الثانية وذلك حينما ترى الشركة ضرورة لاستعمال تلك المياه أما اذا كان الانتفاع من تلك الينابيع والمياه حقا خاصا وتعذر شراؤها من اصحابه بالاتفاق فيحق للشركة ان تطلب من الحكومة استملاك هذه الحقوق وتسجيلها بإسمها على نفقة الشركة ولصالحها وفاقا للاحكام القانونية المتعلقة بالاستملاك للمنافع العامة. (هـ) لا يحق للحكومة خلال طيلة مدة الامتياز ان تؤجر أية ارض تقع ضمن كيلو متر واحد من حدود منطقة الامتياز قبل ان تعرض هذه الاجارة على الشركة اولا بموجب الشروط المعروضة على الحكومة لاستئجار هذه الارض من قبل الطرف الآخر واذا لم تقم الشركة بإبلاغ الحكومة رغبتها في الاستئجار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغها عزم الحكومة على التأجير فيسقط حقها في هذا الخيار ، اما اذا كان التأجير لغايات زراعية مؤقتة و لا تزيد عن سنة فلا حاجة لاعلام الشركة واخذ موافقتها على التأجير.

الإحالة

المادة 6 من اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية