الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9775 آذار 2026
السلطة المركزية
1. لغايات هذه الاتفاقية تكون وزارة العدل في كل من الطرفين هي السلطة المركزية المسؤولة عن إرسال واستقبال الطلبات وإحالتها إلى الجهات المختصة من أجل تنفيذها.
2. تتواصل السلطات المركزية مع بعضها بعضًا، عبر القنوات الدبلوماسية.
3. يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر بأي تغيير في سلطته المركزية عبر القنوات الدبلوماسية.
المــادة (4)
شروط النقل
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الوطنية المعمول بها لدى الطرفين، يجوز نقل المحكوم عليه بموجب هذه الاتفاقية، وفقًا للشروط الآتية:
1. أن يكون المحكوم عليه أحد مواطني دولة التنفيذ.
2. أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة السالبة للحرية قطعيًا وواجب التنفيذ.
3. يجب ألا تقل مدة العقوبة المتبقية عند تقديم طلب السماح بالنقل عن سنة، ويمكن في حالات استثنائية للدولتين السماح بالنقل رغم أن المدة المتبقية تقل عن سنة.
4. أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقباً عليها بعقوبة سالبة للحرية بموجب قانون كل من دولة الإدانة ودولة التنفيذ.
5. أن يوافق المحكوم عليه خطيًا على نقله طواعية إلى دولة التنفيذ، بعد أن يكون على علم بالآثار القانونية التي تنجم عن ذلك، وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته خطيًا، تكون الموافقة من وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أقاربه.
6. أن توافق كل من دولة الإدانة ودولة التنفيذ على طلب النقل.
المــادة (5)
طلب النقل والوثائق المعززة له
1. تقدم طلبات النقل والمستندات الداعمة لها وفقًا لهذه الاتفاقية خطياً إلى السلطة المركزية لأحد الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
2. يرفق بطلب النقل الوثائق الآتية:
أ) نسخة مصدقة من الحكم بما في ذلك المعلومات بأن الحكم قطعي وواجب التنفيذ.
ب) النصوص القانونية ذات الصلة التي يستند إليها الحكم.
ج) الوثائق التـي تتضمن معلومات مفصلةً عن هوية المحكوم عليه وجنسيته ومكان إقامته.
د) وثيقة تحدد مدة العقوبة التي سبق أن تم تنفيذها في الدولة مُصدِرة الحكم.
هـ) إقرار خطي أمام السلطة المختصة يتضمن موافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني على النقل وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية.
و) أي وثائق أخرى مهمة للنظر في الطلب مثل التقارير الطبية بشأن المحكوم عليه ومعلومات عن معالجته في دولة الإدانة.
ي) يتم إبلاغ المحكوم عليه بالإجراءات التي تمت بخصوص طلب النقل وبجميع القرارات التي تتخذها سلطات إحدى الطرفين بخصوص طلب نقله.