الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9775 آذار 2026
رفض طلب النقل
1. يُرفض طلب نقل المحكوم عليه:
أ ) إذا اعتبرت الدولة المطلوب منها أن النقل من شأنه أن يمس بسيادتها، وأمنها، ونظامها العام وبالمبادئ الأساسية لنظامها القانوني أو بمصالحها الأخرى الأساسية.
ب) إذا كانت طبيعة تنفيذ الحكم لدى دولة التنفيذ تختلف عن طبيعة التنفيذ في دولة الإدانة، إلى المدى الذي يؤثر فيه على تنفيذ الحكم، ما لم يتم الاتفاق حول الأحوال والشروط التي يجوز تنفيذ الطلب بموجبها.
2. يمكن رفض طلب النقل في الحالات الآتية:
أ ) إذا لم يسدد المحكوم عليه المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات أو أية أحكام مالية أخرى في دولة الإدانة، أو إذا أقيمت ضد المحكوم عليه دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة في دولة الإدانة للمطالبة بأية مبالغ أخرى.
ب ) إذا كانت الإدانة التي يستند إليها الطلب مبنية على وقائع كانت موضوع حكم قطعي صادر عن دولة التنفيذ.
ج) إذا كان المحكوم عليه يحمل جنسية دولة الإدانة.
د ) إذا كانت الوقائع التي استندت إليها الإدانة موضوع ملاحقة في دولة التنفيذ.
هـ ) إذا اتخذت السلطة القضائية المختصة لدولة التنفيذ قرار قطعي بعدم الملاحقة عن الأفعال ذاتها.
3. يجب تعليل كل قرار بالرفض.