الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9775 آذار 2026
التنفيذ
1. تلتزم دولة التنفيذ بالطبيعة القانونية للحكم ومدته على النحو الذي تحدده دولة الإدانة.
2. إذا كان هذا الحكم بطبيعته أو مدته يختلف مع قانون دولة التنفيذ أو إذا كان قانونها يقتضي غير ذلك، يجوز لها بقرار صادر عن السلطة المختصة أن تكيف الحكم، قدر الإمكان، مع العقوبة أو التدبير الذي ينص عليه قانونها الوطني بالنسبة لجريمة مماثلة، على أن توافق دولة الإدانة على ذلك.
3.لا يجوز أن تزيد العقوبة بحكم طبيعتها أو مدتها عند تكييفها مع قانون دولة التنفيذ على تلك العقوبة المفروضة من دولة الإدانة.