التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (7)من اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6038، ص 977
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9775 آذار 2026

التنفيذ 1. تلتزم دولة التنفيذ بالطبيعة القانونية للحكم ومدته على النحو الذي تحدده دولة الإدانة. 2. إذا كان هذا الحكم بطبيعته أو مدته يختلف مع قانون دولة التنفيذ أو إذا كان قانونها يقتضي غير ذلك، يجوز لها بقرار صادر عن السلطة المختصة أن تكيف الحكم، قدر الإمكان، مع العقوبة أو التدبير الذي ينص عليه قانونها الوطني بالنسبة لجريمة مماثلة، على أن توافق دولة الإدانة على ذلك. 3.لا يجوز أن تزيد العقوبة بحكم طبيعتها أو مدتها عند تكييفها مع قانون دولة التنفيذ على تلك العقوبة المفروضة من دولة الإدانة.

الإحالة

المادة (7) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 977)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية