نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة رقم 0 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6048، ص 1949
- نُشر
- 6 أيار 2026
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1949)
الديباجة
المواد 11
المادة (1)
تُطبق هذه الاتفاقية على مواطني المملكة الأردنية الهاشمية ومواطني أوكرانيا من حاملي الفئات التالية من جوازات السفر: - بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية: جوازات سفر دبلوماسية سارية المفعول؛ - بالنسبة لأوكرانيا: جوازات سفر دبلوماسية وخدمة …
المادة (2)
1. مواطنو أي من الطرفين المتعاقدين، الذين يحملون جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، يكون دخولهم إلى أراضي دولة الطرف المتعاقد الآخر والإقامة فيها والعبور منها والخروج منها بدون تأشيرة، على ألا تزيد مدة إقامتهم على …
المادة (3)
1. يتعين على مواطن دولة أي من الطرفين المتعاقدين، المعين كعضو في السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو كممثل لبلده في منظمة دولية تقع في أراضي دولة الطرف المتعاقد الآخر ويحمل جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الحصول على …
المادة (4)
1. يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في رفض دخول أو تقصير مدة الإقامة أو إنهاء الإقامة في أراضيه لأي مواطن من مواطني دولة الطرف المتعاقد الآخر قد يعتبره غير مقبول أو يعرض النظام العام أو الصحة العامة أو الأمن الوطني للخطر. 2. إذا فقد مواطن من دولة …
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
1. لأغراض هذه الاتفاقية، يرسل كل طرف متعاقد إلى الطرف المتعاقد الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة سارية المفعول، بما في ذلك وصف تفصيلي لتلك الوثائق قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من دخول هذه …
المادة (8)
1. يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق، لأسباب تتعلق بالأمن أو النظام العام أو الصحة العامة، في تعليق تنفيذ هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً، ويتم إبلاغ ذلك عبر القنوات الدبلوماسية إلى الطرف المتعاقد الآخر في موعد أقصاه (48) ثمان وأربعين ساعة قبل هذا …
المادة (9)
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب خطياً، عبر القنوات الدبلوماسية، تغيير أو تعديل هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً. ويشكل أي تغيير أو تعديل يتفق عليه الطرفان المتعاقدان جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويدخل حيز النفاذ وفقاً للمادة (11) من …
المادة (10)
المادة (11)
1. تم إبرام هذه الاتفاقية لمدة غير محددة وتدخل حيز النفاذ في اليوم التسعين (90) من تاريخ استلام آخر إشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية يفيد بأن الطرفين المتعاقدين قد استكملا الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 2. يجوز …
اسأل مساعدك عن اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.