التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (2)من اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية لاتفيا حول الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6055، ص 2778
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6055ص 277825 حزيران 2026

(1) يُمكن لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية سارية المفعول من كلا الطرفين، المعينين في البعثة الدبلوماسية او القنصلية الدخول والاقامة لاراضي الطرف الاخر والمغادرة دون الحصول على تأشيرة وذلك خلال فترة أداء مهامهم. (2) تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة على ازواج وابناء المذكورين في الفقرة اعلاه من حملة الجوازات الدبلوماسية سارية المفعول.

الإحالة

المادة (2) من اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية لاتفيا حول الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6055، ص 2778)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية