التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (4)من اتفاقية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6053، ص 2566
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6053ص 256611 حزيران 2026

فرق العمل يجوز للجنة إنشاء لجان فرعية أو فرق عمل متخصصة لدراسة مجالات محددة، والتعاون بشأنها وضمان حسن تنفيذ القرارات والتوصيات المتفق عليها. ويُعرض ما تتوصل إليه اللجان الفرعية/فرق العمل المتخصصة على اللجنة لاعتماده.

الإحالة

المادة (4) من اتفاقية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6053، ص 2566)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية