التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (3)من اتفاقية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6053، ص 2566
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6053ص 256611 حزيران 2026

تشكيل اللجنة واجتماعاتها 1- تتألفاللجنة من ممثلين تعينهم حكومتا الطريفين . 2- يترأس اللجنة من الجانب الأوزبكي معالي وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، ومن الجانب الأردني معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية . 3- تعقد اللجنة اجتماعاتها بالتناوب بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية أوزبكستان مرة واحدة على الأقل كل سنتين، أو وفقاً لما يتفق عليه الطرفان . ويجوز لأي من الطرفين، في حال وجود مسائل طارئة، أن يطلب عقد اجتماع استثنائي يعقد خلال مدة مناسبة عبر القنوات الدبلوماسية. 4- تحدد الإجراءات والقواعد الخاصة بعمل اللجنة من خلال أنظمتها الداخلية التي تعتمد باتفاق متبادل . 5- يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، بأسماء الخبراء الذين تم تعيينهم، وبأي تعديلات تطرأ على تشكيلاتهم .

الإحالة

المادة (3) من اتفاقية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6053، ص 2566)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية