نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاقية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان رقم 0 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6053، ص 2566
- نُشر
- 11 حزيران 2026
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاقية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6053، ص 2566)
الديباجة
المواد 9
المادة (1)
المادة (2)
أهداف اللجنة تتولى اللجنة ما يلي: - تحديد المجالات ذات الأولوية للتعاون واقتراح مبادرات عملية؛ - تطوير وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد، التجارة الاستثمار، العلوم، الزراعة، التعليم، الثقافة، والسياحة؛ - …
المادة (3)
تشكيل اللجنة واجتماعاتها 1- تتألفاللجنة من ممثلين تعينهم حكومتا الطريفين . 2- يترأس اللجنة من الجانب الأوزبكي معالي وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، ومن الجانب الأردني معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة …
المادة (4)
فرق العمل يجوز للجنة إنشاء لجان فرعية أو فرق عمل متخصصة لدراسة مجالات محددة، والتعاون بشأنها وضمان حسن تنفيذ القرارات والتوصيات المتفق عليها. ويُعرض ما تتوصل إليه اللجان الفرعية/فرق العمل المتخصصة على اللجنة لاعتماده.
المادة (5)
المادة (6)
تنظيم اللجنة وآلية عملها 1- يتم تحديد جدول أعمال كل اجتماع للجنة من خلال تبادل المقترحات عبر القنوات الدبلوماسية على أن يتم هذا التبادل قبل موعد الاجتماع بشهر على الأقل. ويعتمد جدول الأعمال بصورة رسمية في اليوم الأول من انعقاد الجلسة. …
المادة (7)
المادة (8)
اتخاذ القرارات، اللغة الرسمية، وتسوية النزاعات 1- تعتمد قرارات اللجنة بالتوافق، ويثبت ذلك بتوقيع رئيسي الوفدين، وتصبح هذه القرارات ملزمة قانوناً بمجرد التوقيع على محضر الاجتماع. 2- اللغة الرسمية للجنة ولجميع وثائقها هي اللغة الإنجليزية. …
المادة (9)
بدء النفاذ، المدة، وإنهاء الاتفاقية تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ مؤقتاً من تاريخ توقيعها، وتدخل حيز النفاذ النهائي من تاريخ استلام آخر إشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية يُبلّغ من خلاله كل طرف الطرف الآخر باستكمال الإجراءات القانونية …
اسأل مساعدك عن اتفاقية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.