التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (5)من اتفاقية التعاون الإطارية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6066، ص 3915
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6066ص 391511 آب 2026

لجنة التعاون المشتركة يوافق الفريقان على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كلا البلدين لمراجعة الأنشطة والإنجازات التي حققها الطرفان بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك أشكال التبادل والشروط المالية والإشراف على تنفيذها. تتألف اللجنة المشتركة من ممثلين عن الحكومتين، ويترأسها وزيرا خارجية البلدين، وتجتمع كل (2) سنتين، بالتناوب، في جمهورية فنزويلا البوليفارية والمملكة الأردنية الهاشمية، في تواريخ يتفق عليها الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية.

الإحالة

المادة (5) من اتفاقية التعاون الإطارية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6066، ص 3915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية