نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن الإعفاء المتبادل من شرط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية رقم 0 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6066، ص 3919
- نُشر
- 11 آب 2026
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن الإعفاء المتبادل من شرط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6066، ص 3919)
الديباجة
المواد 10
المادة (1)
يُعفى مواطنو البلدين، الحاملون جوازات سفر عادية سارية المفعول، من شروط الحصول على تأشيرة لدخول أراضي دولة الطرف الآخر، أو الخروج منها، أو العبور عبرها، والإقامة فيها لمدة لا تتجاوز (90) تسعون يومًا خلال فترة (180) مائة وثمانون يوماً.
المادة (2)
يجوز لمواطني دولة أي من الطرفين، الذين يحملون جوازات سفر عادية سارية المفعول، الدخول إلى أراضي دولة الطرف الآخر، والعبور منها، والخروج منها عبر أي معابر حدودية مفتوحة لنقل المسافرين الدوليين. يجب أن تكون مدة صلاحية جوازات السفر العادية …
المادة (3)
يتعين على رعايا دولة أي من الطرفين الالتزام بالتشريعات الوطنية للطرف الآخر خلال فترة إقامتهم في أراضي دولة ذلك الطرف. يتعين على مواطني دولة أي من الطرفين، الحاملين جوازات سفر عادية سارية المفعول والذين يعتزمون الإقامة في أراضي دولة الطرف …
المادة (4)
المادة (5)
في حالة فقدان جواز السفر العادي لمواطن إحدى دول الطرفين، أو سرقته، أو تلفه، أو انتهاء صلاحيته في أراضي دولة الطرف الآخر، يتعين على حامل جواز السفر هذا إبلاغ السلطات المختصة في الدولة المستقبلة. في حالة فقدان جواز السفر العادي، أو سرقته، أو …
المادة (6)
يتعين على الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، تبادل نماذج من جوازات سفرهما العادية السارية المفعول في موعد أقصاه (30) ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية. في حال إدخال نماذج جديدة لجوازات السفر العادية أو تعديل النماذج الحالية، يتعين …
المادة (7)
يحتفظ الطرفان بالحق في تعليق تنفيذ هذه الاتفاقية مؤقتًا، كليًّا أو جزئيًّا، لأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام والصحة العامة. يتعين على الطرفين إخطار بعضهما البعض فوراً، وفي موعد لا يتجاوز (48) ساعة عبر القنوات الدبلوماسية، بقرارهما …
المادة (8)
يجوز إدخال أي تعديلات على هذه الاتفاقية بموافقة متبادلة بين الطرفين. وتُجرى هذه التعديلات في شكل بروتوكولات منفصلة تشكل جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتدخل حيز النفاذ وفقًا لأحكام المادة (10) من هذه الاتفاقية.
المادة (9)
تتم تسوية أي نزاع قد ينشأ عن تفسير وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وديًّا عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين. لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تكون دولهما أطرافًا فيها.
المادة (10)
أبرمت هذه الاتفاقية لفترة غير محددة، وتدخل حيز النفاذ بعد مرور (30) ثلاثين يومًا من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي من الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، يُفيد باستكمال جميع الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. يجوز لأي …
اسأل مساعدك عن اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن الإعفاء المتبادل من شرط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.