التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3859، ص 2000
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992

توفير البترول وعدم اهداره يترتب على المقاول ان يتخذ الخطوات التي تتفق مع الوسائل المقبولة عامة في صناعة البترول لتجنب فقدان او هدر البترول فوق او تحت سطح الارض خلال عمليات الحفر او الانتاج او التجميع او التوزيع او النقل او التخزين. يترتب على المقاول بعدخ اكمال عمليات حفر اية بئر يعتبرها ذات امكانية انتاجية ابلاغ السلطة عن الوقت الذي سيتم به اختبار البئر وبعد اجراء تجربة انتاجية تقدير معدل انتاجه. يترتب على المقاول تسجيل المعلومات الخاصة بكمية البترول ولاماء المنتجة شهريا من كل اكتشاف تجاري وترسل هذه المعلومات الى السلطة والمقاول خلال ثلاثين (30) يوما من الحصول عليها ويجب ان تتوافر الاحصائيات المتعلقة بانتاج المنطقة في كل الاوقات المعقولة للفحص من قبل السلطة والمقاول. ان سجلات عمليات الحفر اليومي والسجلات البيانية للبئر سيوضحان كمية ونوع الاسمنت ومقدار المواد الأخرى المستعملة في البئر لاغراض حماية الطبقات الحاوية للبترول او للماء العذب.

الإحالة

المادة 12 من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3859، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية