الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992
العمليات بعد الاكتشاف التجاري
خلال اي فترة تطوير يترتب على المقاول (مستعملا معدات واليات واساليب حديثة وادارة العمليات المنصوص عليها بما يتناسب
مع الممارسة الجيدة للصناعة النفطية) ان ينفذ برنامجا معد لتحقيق اعلى معدل فعال من الانتاج دون ان يتسبب بمعدل انخفاض
كبير في الانتاج او خسارة في ضغط المخزون. وخلال اي فترة تطوير يجب ان تكون برامج العمل والميزانيات كافية لتلبية
خطة التطوير المعتمدة وفقا لهذه المادة الحادية عشر.
خلال تسعين (90) يوما بعد الاعلان عن اول اكتشاف تجاري في المنطقة (المناطق) يترتب على السلطة والمقاول ان يشكلا لجنة
تطوير عاملة تقوم بالمهام المبينة ادناه بخصوص كل اكتشاف تجاري في المنطقة (المناطق) تتكون هذه اللجنة من ستة (6)
أعضاء ثلاثة منهم يعينون من قبل السلطة ويعين الثلاثة الآخرين من قبل المقاول. وتعين السلطة احد الاعضاء المعينين
من قبلها رئيسا للجنة، ويكون مدير عام المقاول عضو في هذه اللجنة. وعلى اللجنة ان تجتمع مرة كل ربع سنة على الأقل.
وتعقد الاجتماعات في الاردن او في اي مكان اخر يتم الاتفاق المشترك عليه. ويجوز ان تعقد اللجنة اجتماعات اضافية بطلب
من الرئيس وذلك باعطاء اشعار لكل عضو قبل اربع عشرة (14) يوما على الاقل كما هو وارد هنا. وعلى لجنة التطوير العالمة
ان تضع وتقر القوانين والانظمة الضرورية لممارسة اعمالها ومسؤوليتها الواردة فيما بعد. ويجب ان تزود اللجنة بجميع
التسهيلات والقوة الضرورية لانجاز مسؤوليتها وواجباتها الواردة فيما بعد.
على هذه اللجنة ان تراجع وتوافق على خطة التطوير وبرنامج عمل السنة الولى والميزانية المقترحة من قبل المقاول لتنفيذ
خطة التطوير هذه بخصوص كل اكتشاف تجاري. وعلى المقاول ان يقدم خطة تطوير وبرنامج عمل وميزانية لكل اكتشاف تجاري حالما
تصبح جاهزة وفقا للمادة الثالثة (ج) (4).
على اللجنة خلال فترة ستين (60) يوما بعد تقديم خطة التطوير وبرنامج العمل الاول والميزانية ان تراجع وتعدل وتوافق
على هذه الخطة والبرنامج والميزانية.
اذا وافقت هذه اللجنة على خطة التطوير وبرنامج العمل الاول والميزانية، عليها ارسال نسخة من موافقتها الى السلطة والمقاول.
وعلى المقاول ان يباشر بتنفيذ الخطة والبرنامج والميزانية كما هو مبين هنا. اذا لم توافق اللجنة على خطة التطوير وبرنامج
العمل والميزانية خلال فترة الستين يوما المبينة اعلاه يجب ان يحال الموضوع الى السلطة والمقاول للحل.
اذا تم احالة الخلاف المتعلق بخطة التطوير وبرنامج العمل الاول والميزانية الى السلطة والمقاول للحل فللسلطة والمقاول
مدة ستين (60) يوما مماثلة من يوم الاحالة لحل هذا الخلاف. فإن تمكن المقاول والسلطة من حل الخلاف على المقاول ان
يباشر بتنفيذ الخطة والبرنامج والميزانية ا لموافق عليها. اما اذا لم يتمكن المقاول والسلطة من حل هذا الخلاف خلال
فترة الستين يوما فبإمكان اي من الفريقين احالة الموضوع للفصل بموجب المادة العشرين (ي) من هذه الاتفاقية. ولكن يمكن
للمقاول ان يستمر بالعمليات البترولية الأخرى التي لم تتأثر بهذا الخلاف.
على هذه اللجنة ان تراجع وتوافق على التعديلات الهامة لأي خطة تطوير. فإذا قرر المقاول ان هناك حاجة لاجراءتعديل هام
على خطة التطوير عليه ان يبلغ اللجنة ويحدد الجزء او الاجزاء من الخطة التي تحتاج الى تعديل. وعليه يجب معالجة التعديل
او التعديلات الهامة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرات ج(1) و ج(2) ز ج(3) من هذه المادة اعلاه للموافقة على
خطة التطوير الاصلية.
على اللجنة ان تراجع وتوافق علىة برامج العمل والميزانيات السنوبة المتتابعة من اجل تطوير اي اكتشاف تجاري. قبل تسعين
(90) يوما على الاقل من بداية السنة الشمسية على المقاول ان يقدم للجنة برنامج عمله السنوي وميزانيته من اجل تطوير
اي اكتشاف تجاري.
وسيكون للجنة ترة ستين (60) يوما من يوم الاحالة لتوافق على برنامج العمل والميزانية.
اذا وافقت اللجنة على برنامج اللجنة على برنامج العمل هذا والميزانية يجب ان ترسل نسخة من هذه الموافقة الى السلطة
والمقاول وعلى المقاول ان يباشر بتنفيذ برنامج العمل والميزانية الموافق عليها. اذا لم توافق اللجنة على برنامج العمل
هذا والميزانية يجب ان يحال الموضوع الى السلطة والمقاول للحل.
اذا تم احالة ال خلاف المتعلق ببرنامج الخلاف المتعلق ببرنامج العمل السنوي والميزانية الى السلطة والمقاول مدة ثلاثين
(30) يوما مماثلة من يوم الاحالة لحل هذا الخلاف.فإن تمكن المقاول والسلطة من حل الخ لاف على المقاول أن يباشر بتطبيق
برنامج العمل والميزانية الموافق عليها. أما اذا لم يتمكن المقاول من حل هذا الخلاف خلال فترة الثلاثين يوما فبإمكان
المقاول ان يباشر بالتطوير ويقوم بتنفيذ برنامج العمل والميزانية المقترحان من المقاول اذا كانا متوافقين مع خطة التطوير
الموافق عليها للاكتشاف التجاري هذا. ويمكن للمقاول بالاضافة لهذا ان يستمر بالعمليات البترولية الاخرى التي لم تتأثر
بهذا الخلاف.
على لالجنة ان تراجع وتوافق وتدقق الحسابات الخاصة بتكاليف التطوير والانفاقات والمصروفات الواردة في الملحق (ج)
من هذه الاتفاقية وان تقدم المشورة والتوصيات للمقاول بخصوص اساليب المحاسبة. يجب ان تجري اي عملية مراقبة محاسبية
تقوم بها هذه اللجنة طبقا للاجراءات الموضوعة في الملحق (ج) المادة(1) الفقرة (4) من هذه الاتفاقية.
يترتب على المقاول اثناء تنفيذ اي برنامج عمل تطويري سنوي وميزانيته، وفي حالة عدم وجود موافقة مسبقة نم السلطة وهذه
اللجنة ان لا يتجاوز الميزانية الموافق عليها لمثل برنامج العمل السنوي هذا بأكثر من خمسة بالمئة (5%) منها.