الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992
السجلات والتقارير والتفتيش والسرية
يترتب على المقاول ان يجهز ويحتفظ في جميع الاوقات طالما ان هذه الاتفاقية سارية المفعول بسجلات في الاردن لعملياته
البترولية، وتكون جميع التقارير والسجلات المطلوبة بمقتضىهذه الاتفاقية باللغة الانجليزية ويترتب على المقاول ان يزود
السلطة بالمعلومات والتقاصيل التي تطلبها السلطة ضمن المعقول بخصوص العمليات البترولية.
يترتب على المقاول ان يبقى ويحتفظ لمدة معقولة بجزء يمثل كل عينة لبابية وعينة سوائل تكوين تؤخذ من الآبار التي تحفر
ليتمالصرف بها او ارساهلا الى السلطة بالطريقة التي تحددها السلطة وتكون جميع العينات التي يحصل عليها المقاول لأغراضه
الخاصة متوفرة لفحص السلطة في اي وقت معقول. واذا لم يتم ا لاتفاق على غير ذلك يجوز للمقاول ان يتصرف بمطلق حريته
بعد التشاور مع السلطة بالعينات المذكورة بعد ان يكون المقاول قد احتفظ بها لمدة اثني عشر شهرا بدون تسلم تعليمات
لارسالها للسلطة او اي مكان اخر.
في حالة تصدير عينات صخرية الى خارج الاردن تسلم الى السلطة عينات مماثلة في الحجم والنوعية قبل التصدير المذكور الا
اذا وافقت السلطة على خلاف ذلك.
يترتب على لامقاول ان يسمح لسلطة بالدخول الى المنطقة على مسؤوليتها في جميع الاوقات المعقولة مع حق ملاحظة العمليات
الجارية وللتفتيش على كل الموجودانت السجلات والمعلومات التي يحتفظ بها المقاول ويترتب على السلطة اثناء ممارستها
لهذه الحقوق الواردة في الجملة السابقة من هذه الفقرة (د) ان تتخذ الحيطة من اجل عدم التدخل بعمليات المقاول البترولية
بطريقة غير معقولة ويترتب على المقاول بأقرب وقت ان يزود السلطة نسخا قابلة لاعادة النسخ عن اي معلومات او جميع المعلومات
(بما في ذلك التقارير الجيولوجية والجيوفيزيائية وتسجيلات الابار وقطاعاتها) وتفسيرها وجميع المعلومات التي بحوزة
المقاول.
لا يجوز تصدير اصول المعلومات الفنية والتسجيلات الا بموافقة خطية مسبقة من السلطة ولكن يجوز تصدير الاشرطة المغناشيسية
واية معلومات اخرى والتي يتوجب تحليلها او معالجتها خارج الاردن ( الا اذا اتوفرت في الاردن تجهيزات قادرة على انتاج
مثل هذه السجلات المشابهة) بشرط الاحتفاظ بنسخة مراقبة او تسجيل مماثل في الاردن وشريطة اعادة الصادرات المذكورة الى
الاردن على اساس انها مملوكة للسلطة.
يجوز لكلا الطرفين ان يكشفا عن اي من المعلومات الى مستخدميها او تابعيهما او مستشاريهما او المتنازل اليهم المحتملين
ا و دائنيهما او مقاوليهما الفرعيين الى الحد الملازم للتنفيذ الفعال للعمليات البترولية شريطة ان يحصل من كل فرد
اي شخصية اعتبارية قبل الكشف عن هذه المعلومات على التزام خطي بالسرية لا يقل من حيث التزاماته عن التزام الفريق الكاشف
بمقتضى هذه المادة الرابعة عشرة
فيما عدا ما ورد النص عليه في الفقرة (و) اعلاه يتوجب الاحتفاظ بجميع التفاصيل والمعلومات المذكورة من قبل الفريقين
بسرية تامة خلال مدة سريان هذه الاتفاقية ولا يجوز الافشاء بها من قبل اي الفريقين بدون موافقة الفريق الاخر الخطية
المسبقة الا الى الحد الذي تقتضيه قوانين او انظمة او لوائح اي حكومة او وكالة تابعة لها او اي سوق اسهم يمكن ان يخضع
له الفريق الا اذا اصبحت المعلومات المذكورة جزءا من المعلومات العامة على ان لا يكون احد الفريقين قد ساهم بذلك
واذا لم تكن المعلومات معروفة لاي من الفريقين قبل تارخس النفاذ سيستمر الالتزام بالسرية ساريا على المقاول لمدة سنتين
بعد انتهاء هذه الاتفاقية.
يترتب على المقاول الا يقايض او يبيع او ينشر اية معلومات تتعلق بالمنطفة بدون موافقة السلطة الخطية المسبقة.
يتوجب ان تسلم المعلومات الاصلية التي تكون حوزة المقاول الى السلطة عند انتهاء هذه الاتفاقية.
يترتب على المقاول ان يبلغ لاسلطة فورا عن وجود اية كمية من تراكمات المعادن ذات الاهمية التجارية المحتملة غير البترول
ؤيكون القاول قد حددها وعثر عليها خلال تنفيذه للعمليات بموجب هذه الاتفاقية وتبقى هذه المعادن والمواد ملكا للاردن
على انه يجوز للمقاول ان يقدم طلبا للحصول على حق المشاركة مع الاردن او السلطة في تطوير وتسويق تلك التراكمات من
المعادن او المواد على اسس يتفق عليها الطرفان.