الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992
المادة الرابعة والعشرون
الغاز
(أ) يحق للمقاول دون مقابل استعمال كل الغاز المنتج من المنطقة للعمليات البترولية ( بما في ذلك الكميات الضرورية
للوقود. لاستخراج الغاز وعمليات التدوير والاستخلاص الثانوي او الثلاثي واعادة الضغط او المحافظة على الضغط).
(ب) اي غاز مصاحب فائض عن الاحتياجات المعرفة في الفقرة (أ) أعلاه والذي لا يوجد له استعمال اقتصادي متوفر في جهاز
الفرز مجاني للسلطة.
(ج) اثناء القيام بالنشاطات المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية لا يجوز اشعال الغاز المصاحب وغير المصاحب باستثناء
الاشعال لأوقات قصيرة بقصد الفحص او لاسباب تشغيلية بدون تفويض مسبق من السلطة. في حالة الغاز المصاحب يجب الحصول
على تفويض من السلطة لاشعال اي غاز من هذا فائض عن الاحتياجات المعرفة في الفقرة (أ) اعلاه وليس له استعمال اقتصادي
واختارت السلطة عدم اخذه بموجب الفقرة (ب) اعلاه.
(د) اذا اعلن المقاول عن بئر اكتشاف قابلة لانتاج غاز بكميات تجارية، تجتمع السلطة والمقاول لتحديد فيما اذا كان هناك
سوق تجارية لهذا الغاز داخل الاردن او خارجه يبرر القيام بعمل تقييم لبئر الاكتشاف المذكور. اذا تمت ان هناك سوق تجاري
سيبدأ المقاول بعمل التقييم الخاص لبئر الاكتشاف المذكور واذا لم يكن هناك سوق تجارية، ففي هذه الحالة وبغض النظر
عن احكام المادة الثالثة (ج) لن يترتب على الماقول اببدأ بعمل تقييم بخصوص بئر الاكتشاف المذكور حتى يتفق المقاول
والسلطة على وجود سوق تجارية لهذا الغاز. وحتى يأتي وقت يتوفر فيه السوق التجارية فان المنطقة التي تحتوي هذه المخزونات
المتضمنة واحدا او اكثر من الابار
المكتشفة من الغاز يمكن ان لا يتم التخلي عنها بمقتضى المادة الخامسة الواردة سابقا طالما ان اي جزء من هذه الاتفاقية
يبقى ساري المفعولمن قبل المقاول او اذا اختار المقاول ذلك بموجب اشعار خطي الى السلطة ليس قبل عشرة سنوات بعد تاريخ
نفاذ مدة الاتفاقية.
(هـ) بعد تقييم واعلان اكتشاف تجاري من قبل المقاول بخصوص مثل هذا الغاز طبقا للمادة (3) (4) يترتب على السلطة والمقاول
ان يجتمعا ويتفقا على ترتيب تسويقي مقبول من الفريقي لهذا الغاز، وبناء على مثل هذا الترتيب يحق للمقاول ولمدة هذه
الاتفاقية ان يأخذ او يتصرف منفردا بكل الغاز الذي يحق له تسليمه كما هو محدد طبقا لهذه المادة الرابعة والعشرين وان
يحول ويحتفظ في الخارج بكل الاموال التي يتسلمها من بيع هذا الغاز. واضافة الى ذلك سيكون جزءا من هذا الترتيب، موافقة
الفريقين على الجخول في اتفاقية توازن غاز مقبولة من الفريقين من شأنها من ضمن اشياء اخرى، ان توفر توازن الحسابات
في حالة عدم اخذ اي من الفريقين في اي وقت كل حصته الموجودة من الغاز في المنطقة ، واذا عجز الفريقان ف يالبداية عن
الوصول الى اتفاقية بخصوص مثل هذا الترتيب التسويقي، يوافق الفريقان على الاجتماع بصفة دورية بعد ذلك وحتى يتم الوصول
الى اتفاقية مقبولة من الفريقين. وحتى يحين وقت يتوصل فيه الفريقان الى اتفاقية مقبولة فان المنطقة المنحتوية على
مخزونات تتضمن واحدا او اكثر من الاكتشافات التجارية من الغاز يمكن ان لا يجري التخلي عنها بمقتضى المادة (5) الخامسة
الواردة سابقا طالما ان اي جزء من هذه الاتفاقية يبقى ساري المفعول من قبل المقاول او اذا اختار المقاول بموجب اشعار
خطي يوجهه الى السلطة ليس قبل عشرة سنوات بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
(و) الكمية الاجمالية من الغاز المنتج والموفر من المنطقة في اي سنة شمسية ولم تستعمل في عمليات البترول ناقصا منها
الكمية الاجمالية للغاز التي يحق للمقاول تسلمها خلال السنة الشمسية بموجب الفقرة (هـ) ادناه، ستوزع ويتم تقاسمها
بين السلطة والمقاول بالنسب المبينة ادناه:
السلطة = ستون بالمائة 60%
المقاول = اربعون بالمائة 40%
(ر) بغض النظر عن اي شيء يناقض ما ورد في المادة السابعة اعلاه فان جميع التكاليف والمصروفات المتكبدة من قبل المقاول
بخصوص التنقيب وتطوير وانتاج وتسويق الغاز بما في ذلك النفقات الرأسمالية ومصاريف التشغيل وكل التكاليف والنفقات المباشرة
وغير المباشرة الضرورية لمعاملة وتجفيف وضغط ومعالجة وتسييل وتخزين ونقل الغاز لنقطة او نقاط البيع مع كل التكاليف
المتصلة باستخدام المستشارين والخبراء الاخرين ليراجعوا لامعلومات الهندسية ومعلومات اخرى وليقوموا باجراء اختبارات
علمية على الغاز لكي يجهزوا دراسات الجدوى والتحليلات التسويقية وليقدموا للمقاول نائجهم وتوصياتهم ستسترد من قبل
المقاول عن طريق استسلام كمية من الغاز يكون لها قيمة تساوي مجموع كل هذه التكاليف والمصروفات، على انه لا يحق للمقاول
استرداد اي كمية من الغاز تزيد عن خمسين بالمائة (50%) سنويا من مجموع كمية من الغاز المنتج والموفر من المنطقة والذي
لا يستعمل بالعمليات البترولية اذا كانت التكاليف والمصروفات او الانفاقات لسنة شمسية تزيد عن قيمة النفقط الخام المتوفر
لاسترداد الكلفة او عن قيمة خمسين بالمائة (50% ) من مجموع كمية الغاز المنتج والموفر من المنطقة والذ لا يستعمل في
العمليات البترولية فان المقدار الزائد من هذه التكاليف والمصروفات والانفاقات سيرحل لغايات الاسترداد في السنة او
السنوات الشمسية المقبلة. ويعامل كأنه قد تم تكبده بتلك السنة او السنوات الشمسية التالية حتى يتم استرداده كلية.
(ح) اذا امكن انتاج وتوفير النفط والغاز من اكتشاف بكميات غير محسوسة ستعمل اسللطة والمقاول على التوصل الى ترتيبات
مناسبة لتسويق الغاز او التصرف به لاتاحة تطوير الاكتشاف وتطبق الاحكام الخاصة بتأجيل التخلي بموجب الفقرتين (د) و
(هـ) لااعلاه ان كان ضروريا.
واذا جرى انتاج وتوفير النفط الخام والغاز من الاكتشاف في وقت لاحق بكميات ملموسة تطبق احكام استرداد الكلفة في المادة
السابقة واحكام هذه المادة الرابعة والعشرين فيما يتعلق بالوقود المعني بطريقة وعلى اساس من التوزيع تتفق عليه السلطة
والمقاول.
(ط) ان القياسات التي تجري لاغراض تحديد كميات الغاز وتوزيعه بين الفريقين ستنجز بصورة ملائمة وفقا للأساليب المقبولة
بشكل عام والمستعملة في صناعة نالنفقط العالمية، وستتخذ هذه القياسات عند فوهة مخرج معمل المعالجة او عند نقطة او
نقاط يمكن ان يوافق عليها الفريقان بين حين وىخر.
(ي) بغض النظر عن اي شيء مناقض ورد في هذه الاتفاقية فانه في حالة اختيار المقاول لمعالجة الغاز لاستخلاص الغازات
واسترداد الكلفة التي بينت في هذه المادة الرابعة والعشرين على كل الغازات القابلة للتسييل المسترجعة بهذه الطريقة
من قبل المقاول.
(ك) اذا قررت السلطة والمقاول بانه يوجد سوق تجارية في الاردن فعلى السلطة ( او اية وكالة اخرى تعينها الاردن) والمقاول
ان يدخلا في اتفاقية طويلة الأجل لبيع الغاز ويجري بموجبها تسعير الغاز الذي يستحقه المقاول طبقا للمعادلة التالية:
ب ج =..85 ? ف ? ة
-------------------------------6
29.69 * 10
حيث تكون
ب ج = قيمة الغاز بالدولارات الامريكية لألف قدم مكعب.
ف= القيمة بالدولارات الأمريكية للطن المتري الواحد من زيت الوقود تحتسب بالاشارة الى "تقرير اسماء بلات اويل جرام"
خلال شهر تحت اسم "الحمولات السائلة الأوروبية "فرب" على ظهر الباخرة موقع البحر الأبيض المتوسط ايطاليا ومعدلها (أ)
مجموع المبالغ الوسطية السفلى والعليا المنشورة لزيت الوقود بنسبة كبريت عالية والمعطاة خلال الشهر المذكور مقسوما
على عدد الأيام في ذلك الشهر الذي أعطيت القيم المذكورة له و (ب) مجموع المبالغ الوسطية للقيم السفلى والعليا المنشورة
لزيت الوقود بنسبة كبريت منخفضة والمعطاة خلال الشهر المذكور مقسوما على عدد اليام في ذلك الشهر الذي اعطيت القيم
له
ة = عدد الوحدات الحرارية البريطانية لألف قدم مكعب من نالغاز.
6
29.69 * 10= عدد الوحدات الحرارية البريطانية.
المتفق عليها للطن المتري من زيت الوقود المشار اليه في "ف".
وفي حالة عدم التمكن من احتساب قيمة "ف" بسبب عدم نشر تقرير الأسعار لبيلات اويل جرام قطعيا خلال شهر ما، يترتب على
الفريقين ان يجتمعا ويتفقا على قيمة "ف" بالاشارة الى مراجع اخرى منشورة. وقد بني سعر الغاز المقرر وفقا للأحكام السابقة
على اساس مكان للتسليم تتفق عليه السلطة والمقاول بشرط ان تكون كل التكاليف والمصروفات التي يتكبدها المقاول بالنسبة
لنقل الغاز بين فوهة المخرج ليعمل الفصل ونقطة التسليم المتفق عليها قابلة للاسترداد حسب الفقرة (هـ) اعلاه.
اذا كان المشتري عميلا صناعيا يشتري الغاز للاستعمال الولي وليس كوقود يمكن الاتفاق على تعديلات في السعر.
من اجل ان يضمن المقاول عائدا معقولا لاسثماراته في حقل للغاز وتكاليف تنمية التسهيلات، يترتب على المشتري ان يضمن
تسلمه لكمية معينة من الغاز. واذا وفر البائعون الغاز ولم يتسلمه المشتري بالكمية المعينة المذكورة، يظل المشتري مع
ذلك ملتزما بدفع قيمة هذه الكمية. ويتم تحديد كميات "خذ او ادفع" المتفق عليها لتعطي المقاول مستوى معقول من العائد
على استثماراته في انتاج الغاز.
تتم المدفوعات عن الغاز للسوق المحلي من قبل المشتري حسب فترات ينص عليها في اتفاقية مبيعات الغاز المتعلقة بها. وتكون
حصة المقاول في حصيلة الغاز بالدولارات الأمريكية او اية عملة اخرى قابلة للتحويل بحرية وقابلة للدفع للمقاول في الخارج.
ويتوجب ان تنص اتفاقية مبيعات الغاز على ضمانات بنكية او غير بنكية ملائمة بالمبالغ للمقاول بمقتضاها.