التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3859، ص 2000
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992

المادة السادسة والعشرون لامكتب وتوديه الاشعارات أ) يترتب على المقاول ان يحتفظ بمكتب في عمان / الاردن حيث توجه اليه الاشعارات بصورة صحيحة كما هو وارد ادناه. ب) يجوز ارسال اشعارات للمقاول بواسطة التلكس اذا جرى تأكيد استلامها بواسطة التلكس المستقبل او اذا ارسلت لمكتب المقاول بالبريد المسجل او اذا تركت بمكتب المدير العام شرط ان يكون المدير العام او ممثليه المفوضين قانونيا قد اكد استلامها ويجب ان يتم ارسال نسخة من الاشعار الى المكتب الرئيسي للمقاول. ج) يمكن ارسال اشعارات للسلطة عن طريق التلكس على ان يجري تأكيد استلامها بواسطة التلكس المستقبل ، أو اذا ارسلت الى مكتب السلطة بواسطة البريد المسجل او اذا تركت بمكتب المدير العام للسلطة بشرط ان يؤكد المدير العام او احد ممثليه المعتمدين قانونيا استلامه للاشعار الموجه له. د) تعنون الاشعارات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ب) و (ج) وسترسل كالتالي: 1- سلطة المصادر الطبيعية ص.ب (7) عمان - الأردن انتباه: المدير العام هاتف: 811300 تلكس: NRA - JO 21415 فاكس: 811866 2- شركة مانيو للطاقة المساهمة المحدودة 216 ديتشي دونغ، كانغ نام كو سيؤول، كوريا انتباه: الرئيس هاتف: 5606030/6 تلكس: مانيو ك 28365 فاكس: 5649155 3- مكتب المقاول في عمان شركة مانيو للطاقة المساهمة المحدودة ص. ب 9410 عمان - الأردن انتباه: المدير العام تلفون 811943 ، 811946 تلكس: مانيو جو 21327 فاكس: 813603 هـ) يجوز تغيير عنوان تسلم الاشعارات لأي طرف وذلك عن طريق اعطاء الطرف الآخر اشعارا بذلك قبل عشرة ايام من التغيير. و) سيعتبر مكتب المقاول في عمان، الأردن المكان لتسليم اشعارات اليه من الأطراف ثالثة. ز) يوافق طرفا هذه الاتفاقية على التخلي عن ضرورة تقديم اخطارات عدلية.

الإحالة

المادة 26 من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3859، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية