الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992
المادة السادسة والعشرون
لامكتب وتوديه الاشعارات
أ) يترتب على المقاول ان يحتفظ بمكتب في عمان / الاردن حيث توجه اليه الاشعارات بصورة صحيحة كما هو وارد ادناه.
ب) يجوز ارسال اشعارات للمقاول بواسطة التلكس اذا جرى تأكيد استلامها بواسطة التلكس المستقبل او اذا ارسلت لمكتب المقاول
بالبريد المسجل او اذا تركت بمكتب المدير العام شرط ان يكون المدير العام او ممثليه المفوضين قانونيا قد اكد استلامها
ويجب ان يتم ارسال نسخة من الاشعار الى المكتب الرئيسي للمقاول.
ج) يمكن ارسال اشعارات للسلطة عن طريق التلكس على ان يجري تأكيد استلامها بواسطة التلكس المستقبل ، أو اذا ارسلت الى
مكتب السلطة بواسطة البريد المسجل او اذا تركت بمكتب المدير العام للسلطة بشرط ان يؤكد المدير العام او احد ممثليه
المعتمدين قانونيا استلامه للاشعار الموجه له.
د) تعنون الاشعارات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ب) و (ج) وسترسل كالتالي:
1- سلطة المصادر الطبيعية
ص.ب (7)
عمان - الأردن
انتباه: المدير العام
هاتف: 811300
تلكس: NRA - JO 21415
فاكس: 811866
2- شركة مانيو للطاقة المساهمة المحدودة
216 ديتشي دونغ، كانغ نام كو
سيؤول،
كوريا
انتباه: الرئيس
هاتف: 5606030/6
تلكس: مانيو ك 28365
فاكس: 5649155
3- مكتب المقاول في عمان شركة مانيو للطاقة المساهمة المحدودة
ص. ب 9410
عمان - الأردن
انتباه: المدير العام
تلفون 811943 ، 811946
تلكس: مانيو جو 21327
فاكس: 813603
هـ) يجوز تغيير عنوان تسلم الاشعارات لأي طرف وذلك عن طريق اعطاء الطرف الآخر اشعارا بذلك قبل عشرة ايام من التغيير.
و) سيعتبر مكتب المقاول في عمان، الأردن المكان لتسليم اشعارات اليه من الأطراف ثالثة.
ز) يوافق طرفا هذه الاتفاقية على التخلي عن ضرورة تقديم اخطارات عدلية.