التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3859، ص 2000
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992

المادة الواحدة والثلاثون حقوق المقاول أ) بغض النظر عن اي شيء مخالف يكون لنصوص هذه الاتفاقية السيادة بالنسبة لأي نص في اي تشريع او قانون او مرسوم يخالف شروط هذه الاتفاقية ولا يجوز النيل من او تعديل او انقاص الحقوق والمصالح العائد للمقاول او المتنازل لهم من قبل السلطة او الاردن دون موافقة المقاول السابقة والخطية وتوافق السلطة او الاردن بمقتضى هذا النص على تعونيض المقاول تبالكامل عن اية خسارة او ضرر نجم عن ذلك. ب) يجوز للمقاول في حالة الطوارئ ان يقوم بكل الأعمال التي من شأنها مواجهة حالة الطوارئ هذه ، ويسترد كافة التكاليف والانفاقات او المصروفات التي يتحملها ف يمواجهته لحالة الطوارئ وذلك بمقتضى المادة السابعة فقرة أ) والمادة (24) ويترتب على المقاول ف يحالة اعلانه لحالة طوارئ ان يشعر السلطة واللجنة الفنية للتنقيب في اقرب وقت ممكن. ج) للمقاول ومقاوليه الفرعيون حق الدخول والخروج بحرية الى ومن المنطقة في جميع الاوقات.

الإحالة

المادة 31 من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3859، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية