الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992
المادة الواحدة والثلاثون
حقوق المقاول
أ) بغض النظر عن اي شيء مخالف يكون لنصوص هذه الاتفاقية السيادة بالنسبة لأي نص في اي تشريع او قانون او مرسوم يخالف
شروط هذه الاتفاقية ولا يجوز النيل من او تعديل او انقاص الحقوق والمصالح العائد للمقاول او المتنازل لهم من قبل السلطة
او الاردن دون موافقة المقاول السابقة والخطية وتوافق السلطة او الاردن بمقتضى هذا النص على تعونيض المقاول تبالكامل
عن اية خسارة او ضرر نجم عن ذلك.
ب) يجوز للمقاول في حالة الطوارئ ان يقوم بكل الأعمال التي من شأنها مواجهة حالة الطوارئ هذه ، ويسترد كافة التكاليف
والانفاقات او المصروفات التي يتحملها ف يمواجهته لحالة الطوارئ وذلك بمقتضى المادة السابعة فقرة أ) والمادة (24)
ويترتب على المقاول ف يحالة اعلانه لحالة طوارئ ان يشعر السلطة واللجنة الفنية للتنقيب في اقرب وقت ممكن.
ج) للمقاول ومقاوليه الفرعيون حق الدخول والخروج بحرية الى ومن المنطقة في جميع الاوقات.