الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992
المادة الثالثة والثلاثون
توحيد الحقول
أ) اذا امتد حقل ضمن المنطقة الى خارج المنطقة في مناطق اخرى من الاردن والتي يكون لاطراف اخرى فيها حقوق اجراء عمليات
بترولية، يجوز للسلطة ان تطلب ان يتم تطوير الحقل وانتاج البترول فيه بالتعاون مع الاطراف الاخرى. ويطبق نفس النظام
اذا كان المخزون البترولي في المنطقة مع كونه لا يعادل اكتشافا تجاريا اذا تم تطويره منفردا يمكن ان يعتبر اكتشافا
تجاريا اذا تم تطويره مع المخزون الموجود في المناطق التي يسيطر عليها اطراف اخرى.
ب) اذا ما طلبت السلطة هذا، يتوجب على المقاول ان يتعاون مع الأطراف الاخرى لتحضير اقتراح جماعي لتطوير وانتاج مشترك
للمخزون البترولي لتقديمه للسلطة للموافقة عليه.
ج) اذا لم يتم تقديم الاقتراح للتطوير والانتاج المشترك خلال تسعين (90) يوما من تارخي طلب السلطة الموضح في الفقرة
(ب) اعلاه او اذا لم توافق السلطة على الاقتراح هذا، يجوز للسلطة ان تعد او تتسبب في اعداد خطة معقولة للتطوير والانتاج
المشترك لحساب المقاول والاطراف الاخرى بموجب ممارسة مقبولة لصناعة بترول عالمية. اذا وافقت السلطة والاطراف الاخرى
على الخطة المقترحة ولم يوافق عليها لامقاول ، يحق للسلطة او المقاول احالة الموضوع للتقرير بموجب الفقرة (ي) من المادة
العشرين من مدة الاتفاقية. ويكون القرار بموجب الفقرة (ي) من المادة العشرين نهائيا الا اذا اشعر المقاول اسلطة خلال
ستين (60) يوما من تاريخ القرار هذا انه اختار ان يتنازل عن مصالحة في الحقل بدلا من المشاركة.