التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3859، ص 2000
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992

التخلي التخلي الاجباري يترتب على المقاول تسليم ما نسبته ثلاثة وثلاثون بالمائة (33%) من مساحة المنطقة الاصلية عند نهاية مرحلة التنقيب الاولى. يترتب على المقاول تسليم ما نسبته ثلاثة وثلاثون بالمائة (33%) اخرى من مساحة المنطقة الاصلية عند نهاية مرحلة التنقيب التالية. اذا لم يجر تمدبد مرحلة التنقيب الثالثة طبقا للمادة الثالثة (ب) و (د) فيجري التخلي عن المنطقة المتبقية بنهاية مرحلة التنقيب الثالثة فيما عدا مناطق الانتاج واية مناطق كما هو مشار اليها في المادة الثالثة (د) والمادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية على التوالي. في حالة اي تمديد لمرحلة التنقيب الثالثة بموجب المادة الثالثة (ب) أ, (د) فإن المنطقة المتبقية بموجب هذه الاتفاقية سيجري التخلي عنها بنهاية فترة التمديد هذه باستثناء مناطق الانتاج واي منطقة كالمشار اليها في المادة الرابعة والعشرين. يحدد المقاول حجم وشكل المنطقة او المناطق التي سيتم التخلي عنها بعد التشاور مع السلطة. ويجب ان لا يشتمل اي تخلي على اكثر من منطقتين وان تكون كل منطقة من هذه المناطق ذات شكل وحجم تسمح بالقيام بعمليات بترولية من قبل طرف آخر. على ان لا يكون التزام المقاول بالتخلي عن اجزاء من المنطقة منطبقا مع سحط شكل جيولوجي تم به اكتشاف "بئر اكتشاف" او تجري فيه "عمليات تقييم". التخلي الطوعي: بإمكان المقاول وفي اي وقت ان يتخلى طوعيا عن كل او عن جزء من المنطقة بدون باقيام بأي عمل اضافي او انفاق الزامي بشرط ان يكون المقاول في ذلك الوقت قد اوفي بالتزامات العمل الخاص بالتنقيب بمقتضى المادة الرابعة للمرحلة السارية من فترة التنقيب. وأي تخلي يتم بهذا الشكل سيحتسب نحو التخلي الاجباري وفق النصوص الواردة في الفقرة (أ) اعلاه. عندما يتخلى المقاول عن اية منطقة يترتب عليه القيام وعلى نفقته الخاصة بكل عمليات التنظيف الضرورية وفق المعايير المتبعة في صناعة النفط الجيدة، وان يقوم بكل ما هو ضروري ضمن المعقول لتجنب اية اخطار يمكن ان تهدد الحياة البشرية او تلحق ضررا باملاك الغير ولحماية المصادر الطبيعية في تلك المنطقة.

الإحالة

المادة 5 من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3859، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية