التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3859، ص 2000
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992

استرداد التكاليف والنفقات والمشاركة في الانتاج النفط الخام المخصص لاسترداد الكافة يحق للمقاول ان يتسلم كمية من النفط الخام خلام كل سنة شمسية بموجب هذه المادة الساعبة (ا) (ويشار اليها هنا "بنفط الكلفة")وذلك من اجل تغطية كل التكاليف والنفقات التي يتكبدها بخصوص جميع العمليات البتولية. وتكون كمية نفظ الكلفة التي يحق للمقاول ان يتسلمها خلال اي سنة شمسية بموجب هذه المادة الساعبة (أ) وبغض النظر عن احكام اي قانون للضريبة او قانون للمحاسبة مطبق في الاردن ومناقض للاتفاقية مساوية لكمية النقط الخام التي تساوي قيمتها الكلفة والنفقات الكلية القابلة للاسترداد من قبل المقاول خلال هذه السنة الشمسية وبموجب شروط هذه المادة السابعة (أ) تتجاوز ما نسبته خمسة واربعين بالمائة (45%) من مجموع كمية النفط الخام المناج والموفر منالمنطفة في اي سنة شمسية وغير مستعمل في العمليات البترولية. يتم استرداد كامل الكلفة والنفقات المتكبدة من قبل المقاول بخصوص العمليات البترولية على الشكل المبين ادناه وبالترتيب التالي: تكون جميع نفقات التشغيل المتكبدة بعد "الانتاج التجاري الأولي" من اول اكتشاف تجاري قابلة للاسترداد خلال السنة الشمسية التي يتم بها الانفاق او السنة الشمسية التي يبدأ بها الانتاج التجاري الاولي ايهما تلي الاخرى فيما عدا البنود التالية: ضرائب الدخل المستحقة خارج الاردن والضرائب الاخرى التي تم تكبدها خارج الاردن بشرط ان تكون هذه الضرائب الاخرىغير قابلة للاسترداد لأسباب معقولة وتكون جزء عادي لا يتجزأ من اية اعباء مطلوبة على اساس معقول للعمليات البترولية او ناشئة عنها فإن مثل هذه الضرائب ستكون ضمن التكاليف القابلة للاسترداد. التكاليف المتعلقة بالنفط الخام بعد تحميله على الناقلة للشحن خارج الاردن. الدفعات بمقتضى المادة التاسعة(9) (ب). تكون جميع نفقات التنقيب بما في ذلك النفقات المتراكمة قبل بدارة "الانتاج التجاري الأولي" من اول "اكتشاف تجاري "قابلة للاسترداد ابتداءا من السننة الشمسية التي تم بها الانفاق او السنة الشمسية التي ابتدأ بها لاانتاج التجاري الاولي. تكون تكاليف التطوير بما في ذلك التكاليف المتراكمة قبل بداية "الانتاج التجاري الأولي" من "اول اكتشاف تجاري" قابلة للاسترداد ابتاداء من السنة الشمسية التي تم بها الانفاق او السنة الشمسية التي ابتدأ بها الانتاج التجاري الاولي. اذا زادت قيمة التكاليف والنفقات والمصاريف القابلة للاسترداد بموجب الفقرات (أ) (1) و (2) و (3) أعلاه عن خمسة واربعين بالمائة (45%) من مجمل كمية النفط الخام المنتجة والموفرة من المنطقة في تلك السنة الشمسية والتي لا تستعمل بالعمليات البترولية فإن مقدار هذه الزيادة في الكلفة والمصاريف والنفقات ترحل للاسترداد خلال السنة او السنوات الشمسية المقبلة وتعتبر كما لو انها انفقت خلال السنة او السنوات الشمسية التالية الى ان تسترد بالكامل. لأغراض تحديد تصنيف لكل التكاليف والمصروفات والانفاق من اجل استردادها تطبق التعابير التالية: "نفقات التنقيب" تعني كل النفقات والتكاليف والمصروفات المتكبدة بخصوص او من اجل عمليات التنقيب بما فيها التكاليف والنفقات والمصروفات المتكبدة قبل "تاريخ النفاذ" ولكن عند او بعد تاريخ تنفيذ الاتفاقية. "نفقات التطوير" تعني اكل النفقات التي يتحملها المقاول بخصوص عمليات التطوير باستثناء مصروفات التشغيل. "مصروفات التشغيل " وتعني كل التكاليف والمصروفات من اجل العمليات البترولية بعد كل "انتاج تجاري أولي" من اجل اي "اكتشاف تجاري". من المفهوم بأنه يمكن تحمل "نفقات تطوير" خلال فترة التنقيب وفترة الانتاج ويمكن تحمل "نفقات التنقيب" خلال اي فترة تطوير كما انه من المفهوم بأنه اذا اخضعت اي بئر حفرت خلال فترة التنقيب لعمليات التطوير فيمكن اعادة تصنيف كلفة هذا البئر بناء على رغبة المقاول واعتبارها كلفة تطوير. النفط المنتج للمشاركة: توزع الكمية الكلية من النفط الخام المنتج والموفر من المنطقة في سنة شمسية والذي لم يستعمل في العمليات البترولية محسوما منه الكمية الكلية من "نفط الكلفة" الذي يحق للمقاول استلامه خلال السنة الشمسية بمقتضى الفقرة (أ) اعلاه (والمشار اليه "بالنفط للمشاركة[") بين السلطة والمقاول بما يتفق مع النسب المتصاعدة المبينة ادناه، والمرتكزة على معدل الانتاج اليومي من نفط الانتاج المشترك المنتج والمحتفظ به من المنطقة لكل ربع سنة شمسية. لتلك الكميات من النفط المنتجللمشاركة التي لا تزيد عن ستين الف (60000) برميل يوميا. السلطة = خمسة وستون بالمائة (65%) المقاول = خمسة وثلاثون بالمائة (35%) لتلك الكميات من النفط المنتج للمشاركة التي تتعدى ستين الف (60000)برميل يوميا ولا تزيد عن مئة الف (100000) برميل يوميا. السلطة = سبعين بالمائة (70%9 المقاول = ثلاثين بلامائة 30% لتلك الكميات من النفط المنتج للمشاركة التي تتعدى المئة الف (100000)برميل في اليوم السلطة = خمسة وسبعون بالمائة (75%) المقاول = خمسة وعشرون بالمائة (25%) تقييم البترول ك تحدد قيمة البترول النهائية لجميع اغراض هذه الاتفاقية لكل ربع سنة شمسية منقضية وكذلك القيمة المؤقتة حسب أحكام الفقرة (ج) منه. يتوجب تقييم كل الزيت الخام نهائيا حسب المتوسط المرجح لسعر التصدير (كما هو معرف في الفقرة (ج) (2) أعلاه تمثل على الاقل عشرة بالمائة(10%) من كامل كمية الزيت الخام المتوفر في المنطقة والمباع للتصدير خلال ربع السنة المعني المذكور اعلاه يجتمع الفريقان لتحديد قيمة عادلة ومناسبة بناء على اتفاق متبادل وفي حلاة عدم الاتفاق خلال ثلاثة اشهر بعد ربعا لسنة الشمسية المذكور ستحدد القيمة النهائية للنفط الخام على اساس السعر قرب نقطة التسليم عن طريق خبراء طبعا لمادة عشرين (ي) بالمقارنة مع اكثر الانواع تمثيلا والمنتجة والمصدرة في الخليج العربي والبحر الاحمر ومناطق شرق الابحر الابيض المتوسط بما في ذلك الاردن مع الاخذ بالاعتبار كافة العوامل ذات العلاقة بما في ذلك الكميات والفروقات في النوعية وشروط التمويل وميزات الشحن والأسواق المؤثلة لمثل هذا النفط الانتاج من النفط الخام. يعني "سعر التصدير" لأغراض هذه الفقرة (ج) السعر الصافي على اساس FOB الذي يتم تسلمه عند نقطة التسليم من فرقاء تابعين للمبيعات الفعلية بعملات قابلة للتحويل بحرية بأسعار ثابتة او بأسعار تتحدد بمعدلات للسعر تعتمد على اساليب السوق الحرة السائدة انذاك باستثناء المقايضة او البيع الفوري في السوق او لاعتبارات غير ا لحوافز الاقتصادية المعتادة للمبيعات الفعلية لمبيعات النفط الخام. وستقتصر التعديلات من أجل العمولات او السمسرة على المبالغ التي لا تزيد عن النسب المتعارف عليها والسائدة في صناعة البترول العالمية بين فرقاء مستقلين لكميات النفط الخام المعنية. اذا رأى المقاول حاجة لتحديد السعر لربع السنة الشمسية التالي باتفاق متبادل بموجب الفقرة (ج)(3) فيقوم المقاول بابلاغ السلطة بأسرع وقت ممكن قبل نهاية ربع السنة الشمسية الجاري. وبعد التشاور بين السلطة والمقاول لوضع معلومات واقعية سيتند اليها التقييم المؤقت، يقترح المقاول على السلطة خطيا القيمة المؤقتة وذلك للتباحث والوصول لأي اتفاق متبادل حول القيمة المؤقتة. واذا حدث تأخير في تحديد قيمة مؤقتة فإن القيمة النهائية الأخيرة المقررة طبقاً للفقرة (ج) (2) حسبما يكون الحال ستستمر في التطبيق بصورة مؤقتة. عندما يتم اتفاق او تحديد متبادل على السعر النهائي ليطبق على مثل ربع السنة لاشمسية هذا (طبقاً للفقرة (ج)(3) أعلاه)، يجري تصحيح مناسب بأثر رجعي بين السلطة والمقاول لربع السنة الشمسية المعين خلال سبعة (7) أيام بعد الاتفاق على أو تحديد القيمة النهائية. ويتوجب ان يشمل التخحيح المذكور فائدة شهرية مركبة للفريق الذي يجري التصحيح لصالحه محتسبة للودائع الشهرية على اساس سعر (LIBOR) المعروض بين البنوك كما يعرضه بنك ميدلاند في لندن في أول يوم علمل في الشهر الذي يقع فيه اليوم السابع هذا لمدة الزيادة او النقصان في الدفع. يجري تقييم الغاز الذي يتم انتاجه وبيعه خلال ربع السنة حسب صافي السعر المتوسط المرجح الذي تحققه السلطة و/ أو المقاول في مكان في مكان تسليم الغاز لبيعه. إذا أخفق احد الفريقين بالسماح للطرف الآخر بمراجعة حساباته وسجلاته لتحديد الاسعار التي تم بها لاتصدير والبيع لا تستعمل مبيعات هذا الفريق لتحديدى سعر التصدير. يترتب على المقاول خلال مدة لا تقل عن تسعين (90) يوما قبل بداية نصف السنة الشمسية الذي يلي الانتاج التجاري الاولي ان يحضر ويزود السلطة بنشرة يبين فيها توقعاته لكمية البترول الاجمالي التي يقدر المقاول ان في الامكان انتاجها وتوفيرها ونقلها خلال نصف السنة وبأعلى معد انتاج فعال وطبقاً للأساليب الجيدة المتبعة في حقول النقط دون أن يسبب انخفاضاً حاداً بمعدل الانتاج او انخفاض في ضغط المخزون،ويجب أن تتضمن نشرة المقاول تقديرات لحصة السلطة وحصة المقاول من "نفط ا لكلفة" و" النفط المنتج للمشاركة" من كمية النفط الخام المتوفع انتاجها وتوفيرها والتي لا تستعمل في العمليات النفطية خلال نصف السنة المعنية ويترتب على المقاول بذل قصارى جهده لإنتاج الكمية المتوقعة لكل نصف سنة. يحق للمقاول منفرجا خلال مدة هذه الاتفاقية ان يأخذ وأن يتصرف بحصته من النفط الخام التي تخصص له بمقتضى ما نصت عليه المادة السابعة هذه ويحق للمقاول ان يحتفظ في الخارج او ان يخرج جميع الأموال التي حصل عليها بما في ذلك عائداته من بيع حصته من النفط الخام. انثى عشر شهرا قبل المباشرة في الانتاج التجاري الاولي يجب علىالمقاول ان يقدم للسلطة اجراءات مقترحة وانظمة تشغيلية مرتبطة بها متضمنة برمجة وتخزين وتحميل النفط الخام واي نفط منتج من المنطقة. ويجب أن تتضمن هذه الاجراءات والأنظمة المواضيع الضرورية من أجل عمليات عادلة وفعالة بما فيها ولكن ليس حصرا على حقوق الاطراف، وقت التبليغ، أقل وأكثر الكميات، مدة التخزين، برامج الشخن، التوفير، الكميات المهدورة، مسؤولية الاطراف، الرسوم والغرامات المفروضة، الزيادة والنقصان في السحب، اجراءات السلامة والطواريء. على السلطة خلال ثلاثين يوما من استلامها مقترحات المقاول طبقا للفقرة السابعة ان تقدم للمقاول ملاحظاتها وتوصي بأي تعديل على تلك الاجراءات والانظمة المقترحة. وعلى المقاول ان يدرس هذه الملاحظات والتوصيات وعلى الفريقين خلال ستين يوما (60) من تقديم السلطة لملاحظاتها ان يتفقا على الانظمة الاجراءات المطلوبة. في حلاة وجود اكثر من منطفة انتاج واحدة في المنطقة او اكثر من نوعية واحدة من النفط الخام المنتج في المنطقة فعلى السلطة والمقاول ان يحملا المناطق المنتجة أو من نوعيات النقط الخام المختلفة بما يتناسب مع مجموع تحميل كل منهما من المنطقة الا اذا اتفقا على ان النفط يجب ان يمزج. حتى يتم الوصول الى اتفاق بين السلطة والمقاول كما اشير اليه في الفقرة (و) اعلاه تطبق الاجراءات التالية بخصزص نقصان او زيادة السحب. ومن الطبيعي ومن وقت الى آخر ان لا يتمكن احد الفريقين من اخذ كمية النفط الخام المخصصة له "ويسمى هذا الطرف (الساحب الاقل)" فاذا حدث ذلك يجوز الاستمرار في معدل الانتاج الكامل وذلك لمصلحة الطرف الآخر (ويسمى هذا الساحب المتجاوز) وعلى المقاول ان يحتقظ بالسجلات التي تحدد كمية الانتاج التي يحق للساحب الأقل ال حصول علهيا في وقت لاحق لكي يتم تعديل التوازن بينه وبين الساحب المتجاوز، ويقوم المقاول بعد ذلك بتخصيص كمية اضافية للساحب الاقل من مجموع الانتاج لكي يمكنه من الوصول الى هذا التوازن بوقت معقول على ان يبذل المقاول قصارى جهده لتخصيص هذه الكميات في اوقات ووسائل من شأنها ان لا تسبب اي اخلال بتنظيم عمليات البيع، ولا يجوز تحت اي ظرف من الظروف ولأغراض هذه الفقرة ان يلزم اي فريق بأخذ أقل من تسعين بالمائة (90%) من كمية النفط الخام المنتج المخصص له، الا اذا وافق على ذلك. ولا يجوز تحتت اي ظرف من الظروف للساحب المتجاوز ولاغراض التوازن المشار اليها ادناه ان يلزم بدفع او تعويض الساحب الأقل عن انتاج لم يأخذه او يعوضه. يجوز للمقاول استعمال اية كمية بترول تلزم للعمليات البترولية بما في ذلك الوقود وإعادة الضغط والحفاظ على الضغط، اعادة الدوران، والاشعال التي تنفذ بمقتضى هذه الاتفاقية، دون أن يتحمل المقاول اي تكاليف او ان يحاسب على ذلك من قبل السلطة. ولا يجوز اعتبار اية كمية بترول تستعمل بهذا الشكل كبترول لأغراض تحديد كمية "نفط الكلفة" و " النفط المنتج للمشاركة" الذي يحق للمقاول استلامه بمقتضى الفقرتين (أ و ب) اعلاه او غاز الكلفة القابل للاسترداد للمقاول او حصته من الغاز بمقتضى المادة الرابعة والعشرين. تتم عمليات القياس بشكل صحيح لأغراض تحديد وتخصيص كميات البترول بين الفريقين بمقتضى الفقرتين (أ) ، (ب) أعلاه والمادة الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية (مقاييس المشاركة في الانتاج) وبشكل يتفق مع الأساليب والطرق والمتبعة عامة والمستعملة في صناعة النفط العالمية، آخذا بعين الاعتبار انه بالامكان القيام بقياسات اخرى ولأغراض أخرى (بما في ذلك عدادات ميدانية لتقدير معدلات انتاج آبار منفردة) وليس من الضروري ان تطابق هذه المقاييس نفس المعايير التي تخص (مقاييس المشاركة في الانتاج) وتكون مقاييس المشاركة في الانتاج سائدة لأغراض تحديد كميات النفط وتخصيص البترول بين الفريقين بمقتضى الفقرتين (أ،ب) أعلاه و المادة الرابعة والعشرون من هذه الاتفاقية بغض النظر عن اية فروق تنشأ عن اية مقاييس اخرى سواء كانت ناتجة فروقات في القياس او عن استعمال وقود التشغيل او عن الانكماش او عن فقدان خطوط الانابيب او عن التبخر او اسباب اخرى. تكون مقاييس المشاركة في الانتاج هي القياسات التي تنفذ عند نقطة التسليم او بقرب آخر مخرج او مخارج خط انابيب تصدير او ما شابهها من التسهيلات الموجودة في الاردن والتي يرسل المقاول لها بترولا او تتسبب بنقل البترول لها بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من المادة السابعة أعلاه والمادة الرابعة والعشرون من هذه الاتفاقية او عند اية نقطة او نقاط اخرى يتفق عليها الفريقان من وقت لآخر. وفي حالة وجودة عدة اكتشافات تجارية فإن السلطة والمقاول يدركان انه لأغراض احصائية تجري القياسات في منطقة كل اكتشاف تجاري.

الإحالة

المادة 7 من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3859، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية