الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992
اللجنة الفنية للتنقيب
يجتمع المقاول والسلطة خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ نفاذ الاتفاقية بهدف انشاء لجنة فنية للتنقيب والتي ستعمل بصفة
استشارية لتساعد المقاول للقيام بأعمال التنقيب.
خلال ثلاثين يوما من تاريخ النفاذ تعين السلطة والمقاول ممثلا او ممثلين لهما في اللجنة الفنية للتنقيب. ويعني المقاول
مديره العام في الاردن كممثل في اللجنة الفنية للتنقيب. وسيكون رئيس هذها للجنة ممثل لاسلطة من الاعضاء المعينين من
قبلها. ومن المفهوم انه يكون لكل من السلطة والمقاول ثلاثة ممثلين كحد اعلى في هذه اللجنة ويكون كل ممثل مؤهلا فنيا.
تجتمع اللجنة الفنية للتنقيب بناءا على طلب المقاول او السلطة ويمكن كبديل ان تعرض اية مسألة على اعضاء هذه اللجنة
بواسطة التلكس او الفاكس.
ان عمل اللجنة هو توفير منبر للاتصال والتعاون بين المقاول والسلطة وبالاضافة الى ذلك فإن وظيفة اللجنة الفنية للتنقيب
هي تمكين المقاول من طلب مشورة وتوصيات ومساعدة السلطة في تنفيذ العمليات البترولية. وستعمل هذه اللجنة على توفير
هذه المشورة والمساعدة والتوصيات المتعلقة بعمليات المقاول البترولية.
بدون الحد من عمومية ما ورد العاه، تقوم هذه اللجنة بالوظائف الآتية:
ان تقدم للمقاول المشورة والتوصيات بالعمليات التنقيبية.
ان تستعرض برامج عمل وميزانيات المقاول المقترحة وفقا لما جاء في المادة الرابعة فقرة (د).
ان تقدم المشورة والتوصيات وان تستعرض حسابات التكاليف والمصروفات وحفظ سجلات العمليات وتقارير العمليات التنقيبية.
ان تستعرض التعليمات المقترحة من قبل المقاول طبقا لما جاء في المادة الخامسة.
تتخذ اللجنة الفنية للتنقيب قراراتها بالإجماع عن طريق التشاور. وتعتبر جميع القرارات المتخذة بالإجماع عن طريق التشاور
وتعتبر جميع القرارات المتخذة بالإجماع قرارات رسمية وملزمة بالتساوي لكل من السلطة والمقاول. اما اذا لم تستطع اللجنة
الفنية للتنقيب التوصل الى قرار بشان:
برنامج عمل التنقيب والميزانية، فإن اقتراح المقاول يسود كما هو مبين في الفقرة (د) من المادة(4) من هذه الاتفاقية.
برنامج التقييم ، فإن اقتراح المقاول يسود كما هو مبين في الفقرة (ج) (3) من المادة (3) من هذه الاتفاقية.