الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 70916 أيار 1982
المادة الاولى:-
الشروط العامة: التعاريف
فقرة 1-ر1: يقبل الطرفان بما ورد في بنود الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض البنك واْتفاقيات الضمان المتعلقة
به المؤرخة في 27 تشرين اول 1980 وبنفس القوة والمفعول كأنها وضعت كلية لهذا الغرض ( والشروط العامة المذكورة المطبقة
على اتفاقيات البنك واتفاقيات الضمان المتعلقة به ستدعى فيما بعد بالشروط العامة ).
فقرة 2-ر1: ان التغييرات المختلفة المحددة في الشروط العامة لها نفس مدلولاتها حيثما وردت في هذه الاتفاقية الا اذا
دلت القرينة على غير ذلك ويكون لما يلي من تغييرات اضافية المعاني التالية:
أ- MOE تعنى وزارة التربية والتعليم للمقترض.
ب- VTC تعنى مؤسسة التدريب المهني (ممثل ) للمقترض أسست وتعمل ( في وزارة العمل للمقترض ) وفقا القانون رقم 35 لسنة
1976.
ج- MOH تعنى وزارة الصحة للمقترض.
د- المشروع التربوي الاول ويقصد به المشروع الذي قام بتنفيذه المقترض وفقا لاتفاقية قرض الاْنماء رقم (285 جو ) بين
المقترض والمؤسسة المؤرخة 11\2\1972.
هـ المشروع التربوي الثاني والثالث ويقد بهما المشاريع التي قام المقترض بتنفيذها وفقا لاتفاقية قرض الانماء رقم (534
جو ) بين المقترض والمؤسسة المؤرخة 12\3\1975 ، واتفاقية القرض رقم (1781 جو ) بين المقترض والبنك المؤرخة 21\1\1980
على التوالي.
و- Project Unit تعنى وحدة المشاريع التي أسست في وزارة التربية والتعليم بموجب اتفاقية قرض انماء المشروع التربوي
الاول والتي استمرت وعززت خلال اتفاقية المشروع التربوي الثاني والثالث.