التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من اتفاقية قرض المشروع التربوي الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 27 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3073، ص 709
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 70916 أيار 1982

المادة الثانية. القرض فقرة 1-ر2: يوافق البنك على اقراض المقترض وبالشروط الواردة في اتفاقية القرض الموضوعة او المشار اليها مبلغا بمحتلف العملات مساويا لخمسة وعشرين مليون من الدولارات الامريكية (25000000). فقرة 2-ر2: يمكن سحب قيمة القرض من حساب القرض بما يتلاءم والشروط الواردة في الجدول (1) لهذه الاتفاقية، ومثل هذا الجدول يمكن تعديله بين وقت وآخر بالاتفاق بين المقترض والبنك للنفقات التي تصرف (او اذا وافق البنك على صرفها) لمواجهة التكاليف المعقولة للسلع والخدمات اللازمة للمشروع والتي تمول من حصيلة هذا القرض. فقرة 3-ر2: باستثناء ما سيوافق عليه البنك خلافاً فان السلع والاْعمال المطلوبة للمشروع والتي ستمول عائدات القرض تخضع لمضمون الجدول (4) من هذه الاتفاقية. فقرة 4-ر2: ان التاريخ النهائي لحق السحب من هذا القرض 31\12\1986، اْو اْي تاريخ سيحدد من البنك وان البنك سيعلم المقترض عن هذا التاريخ. فقرة 5-ر2: على المقترض ان يدفع رسوم التزام بمعدل ثلاثة ارباع الواحد بالماية سنويا (3/4 أل 1% ) على المبالغ غير المسحوبة من القرض بين وقت وآخر. فقرة 6-ر2: على المقترض ان يدفع فائدة بمعدل5\3 11 بالماية سنويا على المبالغ المسحوبة وغير المسددة من القرض من وقت لآخر. فقرة 7-ر2: تكون الفائدة والخدمات الاخرى قابلة للدفع على اقساط نصف سنوية في 5/1 (و) 11/1من كل سنة. فقرة 8-ر2: يسدد المقترض اصل القرض طبقا لجدول السداد المبين في جدول (3) من هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 2 من اتفاقية قرض المشروع التربوي الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 27 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 709)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية