الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 70916 أيار 1982
المادة الرابعة
التزامات اخرى
فقرة 4.1 أ- من سياسة البنك عند منح القروض لاعضائه او بضمانات منهم الا يطلب في الظروف العادية ضمانا خاصا من العضو
المعني ولكنه يؤكد على عدم اعطاء الاولوية لاي دين خارجي على قرضه وذلك عند تخصيص او تحويل او توزيع العملات الاجنبية
التي في حوزة العضو المقترض.
وهذه الغاية، اذا تم اجراء رهن على اية ممتلكات كتأمين دين خارجي ، يترتب عليه او ربما يترتب عليه أولوية لصالح المقترض
لمثل ذلك الدين الخارجي وذلك عند تخصيص او توزيع العملات الاجنبية فان المقترض الا اذا وافق البنك على خلافه ،وذلك
وفقا لطبيعة الحال المعينة دون اي خسارة للبنك ان يضمن حقوق البنك كاملة متضمنة القرض وفوائده، مع الرسوم الاخرى وعلى
المقترض في التسبب او السماح بوقوع مثل ذلك الرهن ان يعبر عن ذلك بوضوح ، ولكن في حالة عدم تمكن المقترض من ذلك لاسباب
دستورية او قانونية ينبغي عليه حينئذ ان يؤمن قيمة القرض بما في ذلك الفوائد والرسوم الاخرى مقابل رهن على ممتلكات
عامة يوافق عليها البنك.
ب- ان التعهد السابق لا ينطبق على ما يلي:-
1. الرهن الذي يحصل وقت شراء الملكية كضمان لدفع ثمن الملكية المشتراه.
2. اي رهن يظهر خلال الاجراءات البنكية العادية حيث يضمن دينا مستحقا وذلك ليس اكثر من سنة بعد تاريخه.
جـ - كما ذكر في هذه الفقرة ان عبارة الملكية تعني موجودات المقترض ضمن المناطق السياسية أو الادارية التابعة له او
اية ملكية اخرى بما في ذلك الذهب والموجودات من العملات الاجنبية تحت ادارة اي مؤسسة تمثل البنك المركزي او صندوق
تثبيت معاملات الدفع او ما شابه ذلك من الاعمال التابعة للمقترض.
فقرة 4.03: أ- يجب على المقترض ان يحافظ على سجلات وافية حيث تتمشى والاحوال المتعارف عليها من حيث الاجراءات والتعليمات
وبنود الايرادات والنفقات ذات العلاقة بالمشروع لفروع وعملاء المقترض المسؤولة عن تنفيذ المشروع او اي جزء منه.
ب- على المقترض (1) تدقيق السجلات المتعلقة بالحسابات المشار اليها في الفقرة (أ) سنويا وفقا لاصول مبادىء التدقيق
من قبل مدققين مستقلين لدى البنك (2) ان يزود حال توافر ذلك في مدة لا تتجاوز ثمانية اشهر بعد نهاية كل سنة (أ) نسخا
مدققة ومصدقة من الحسابات المذكورة لكل سنة (ب) تقريرا مفصلا يتضمن نتائج التدقيق وبالشكل الذي يطلبه البنك (3) تزويد
البنك بمعلومات اخرى تتعلق بالحسابات المذكورة مدققة من وقت الى آخر عندما يطلب البنك ذلك.
فقرة 4.03: لضمان مراقبة مناسبة والتحليل الوظيفي والاداء لدى خريجي المؤسسات التعليمية والتدريبية في هذا المشروع
يلزم المقترض:
أ- بأن تقوم وزارة التربية والتعليم بتوسيع تطبيق نظام المتابعة القائم ليشمل خريجي المؤسسات الواردة في قسم (أ) الى
قسم (د) من المشروع
ب- بأن تقوم مؤسسة التدريب المهني بانشاء ( وفق معايير مقبولة لدى البنك ) نظام للمتابعة وتطبيقه على خريجي المؤسسات
الواردة في قسم (و) من المشروع.
جـ- بأن تقوم وزارة الصحة بانشاء ( وفق معايير مقبولة لدى البنك ) نظام للمتابعة وتطبيقه على المؤسسات الواردة في
قسم (ز) من المشروع
د- ان تقوم كل من وزارة التربية والتعليم ومؤسسة التدريب المهني ووزارة الصحة خلال فترة الخمس سنوات التي تلي فورا
اول فوج يتخرج من الطلبة من مؤسساتها التعليمية بالتتابع بتزويد البنك بتقرير سنوي يتضمن النتائج التي تم الحصول عليها
من خلال نظام المتابعة المشار اليها في الفقرة (أ) ، (ب) ، (ج)
فقرة 4.04: على المقترض ان يضمن لمؤسسات المشروع ما يلي:
1- ان تدار وفق السياسات الادارية والتعليمية المناسبة ومتمشية مع الاقتصاد العام.
2- ان توفر لها هيئة تدريسية وادارية ومديرين متكافيء العدد بخبرة ومؤهلات مناسبة.
3- صيانة الابنية والمعدات والاثاث وفق الممارسات الفنية المناسبة.