الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 70916 أيار 1982
المادة الثالثة
تنفيذ المشروع
فقرة 1-ر3: سينفذ المقترض من (أ) الى (هـ) من المشروع بواسطة وزارة التربية والتعليم وبند (و) من المشروع بواسطة
مؤسسة التدريب المهني وبند (ز) من المشروع بواسطة وزارة الصحة بحرص وكفاية وبطريقة تتفق والاساليب الادارية والمالية
والفنية وعليه وكلما دعت الحاجة تقديم الاموال والتسهيلات والخدمات واية موارد ضرورية اخرى لتحقيق الهدف.
فقرة 2-ر3: على المقترض في موعد لا يتجاوز 31 كانون اول 1982:
أ- ان يقدم للبنك الترتيبات المفصلة لتنفيذ البرنامج الوارد في الاقسام أ(2) ، ب(2) و(3) ، ج(2)و(3)، د(2)، (هـ)و(ز)(2)
من المشروع.
ب- وعليه ان يضمن من خلال ترتيبات مناسبة توافر الموارد المالية في العملات الاجنبية والمحلية واللازمة لتنفيذ مثل
هذه البرامج ،وذلك دون التقيد بعمومية الفقرة 01 ر 3.
فقرة 3-ر3: من اجل تسهيل تنفيذ المشروع بشكل مناسب على المقترض ان يلزم:
أ- وزارة التربية والتعليم بأن تحتفظ بوحدة التنفيذ وتخولها بالسلطات وتدعمها بالموظفين المقبولين لدى البنك لتكون
مسؤولة عن تنفيذ الاقسام من (أ) الى (هـ) من المشروع كما هو مبين في الملحق رقم 5 المرفق.
ب- مؤسسة التدريب المهني بأن تقوم بتعيين الموظفين المؤهلين ومن ذوي الخبرة ليكونوا مسؤولين عن تنفيذ قسم (و) من المشروع
بما في ذلك أحد كبار الموظفين ليقوم بدور المنسق للأنشطة الواردة في القسم المذكور من المشروع ومهندسا معماريا ومحاسبا
ومختصا في التجهيزات.
جـ- وزارة الصحة بأن تستمر في تعيين الموظفين والمؤهلين ومن ذوي الخبرة ليكونوا مسؤولين عن تنفيذ القسم (ز) من المشروع
بما في ذاك أحد كبار الموظفين ليقوم بدور المنسق للأنشطة الواردة في القسم المذكور من المشروع ومهندسا معماريا ومحاسباً
ومختصاً في التجهيزات.
فقره 4-ر3: لتقديم المساعدة للمقترض في اعداد الخطط والمواصفات ووثائق العطاء لانشاء التسهيلات الواردة في الاقسام
أ (1) ، ب(1) ،( جـ) (1) ، د(1) ، و(1) ، (ز) من المشروع والاشراف على تنفيذها، ينبغي على المقترض ان يستخدم مستشارين
في الهندسة المعمارية تكون مؤهلاتهم وخبراتهم وشروط استخدامهم مقبولة لدى البنك.
فقره 5-ر3: لتقديم المساعدة للمقترض في تنفيذ الاقسام ب(3) ، جـ(3) ، هـ(1) ، ز(2)(أ) من المشروع ، ينبغي على المقترض
ان يعين مختصين تربويين تكون مؤهلاتهم وخبراتهم ومهامهم مقبولة لدى البنك.
فقره 6-ر3:
أ- يتعهد المقترض بتأمين او اتخاذ الخطوات الضرورية لتأمين السلع المستوردة والتي ستمول من القرض، ضد المخاطر التي
قد تعترض الامتلاك والنقل والتوصيل من المصدر الى امكنة الاستعمال او التركيب ،وتدفع التعويضات في عمله يكون المقترض
حرا في استعمالها لاستبدال واصلاح تلك السلع.
ب - باستثناء الحالات التي يوافق عليها البنك ، فان على المقترض ان يستعمل جميع السلع والخدمات الممولة من اموال القرض
كلية لاغراض المشروع.
فقره 7-ر3:
أ- على المقترض ان يقدم للبنك المخططات والمواصفات والتقارير ووثائق العقود والجداول الزمنية للبناء والتجهيزات للمشروع
حال اعدادها واية تعديلات او اضافات عليها بالتفصيل الذي يطلبه البنك.
ب- على المقترض:
1- تنظيم السجلات الضرورية لتسجيل مراحل التقدم في المشروع ( بما في ذلك كلفته وما يترتب على ذلك من فوائد )، لبيان
السلع والخدمات التي مولت من القرض وطرق استعمالها في المشروع.
2- تمكين ممثلي البنك المعتمدين من زيارة مواقع المشروع ومراقبة وتدقيق اعماله والسلع التي تمول من القرض او اي سجلات
او وثائق اخرى.
3- تزويد البنك وبفترات منتظمة بالمعلومات التي يطلبها حول المشروع بالنسبة للكلفة والفوائد المتوخاة من تنفيذه -
عندما يكون ذلك ممكنا والانفاق من اموال القرض والبضائع والخدمات الممولة من اصل القرض
جـ - عند قيام المقترض بمنح اي عقد بالنسبة للبضائع والانشاءات او الخدمات الممولة من اموال القرض يمكن للبنك ان ينشر
وصفا لذلك بما في ذلك الاسم وجنسية الطرف الذي منح العقد واسعار العقد.
د- بعد تنفيذ المشروع مباشرة او بعد مدة لا تتجاوز على اية حال ستة اشهر من تاريخ آخر سحب من القرض او اي تاريخ آخر
يتفق عليه لهذا الغرض بين المقترض والبنك يقدم المقترض للبنك تقريراً يتضمن التفصيلات والابعاد التي يطلبها البنك
المتعلقة بتنفيذ المشروع والعمليات الاولية منه والكلفة والفوائد الحاضرة واللاحقة من المشروع وكذلك مستوى قيام كل
من المقترض والبنك باداء التزاماته وفق بنود الاتفاقية وتحقيق اهداف القرض.
فقرة 3.08: يقوم المقترض باتخاذ الاجراءات اللازمة والايعاز لاستملاك الاراضي اللازمة للبناء وكذلك تقديم مختلف التسهيلات
المشمولة في المشروع وعند الانتهاء من عملية الاستملاك على المقترض ان يقدم الدليل المقبول للبنك حيث يبين هذا الدليل
ان الارض وحق استملاكها متوفران للاغراض ذات العلاقة بالمشروع.
فقرة 3.09: في مدة لا تقل عن ستة اشهر من موعد مباشرة التدريس في كليات المجتمع الواردة في القسم جـ(1) من المشروع
على المقترض:
أ- ان يشكل لكل من الكليات (1) لجنة استشارية لتقديم المشورة في اعداد المنهاج وان يكون في عضويتها ممثلون عن البيئة
المحلية التي تقع فيها مثل هذه الكليات (2) دائرة التعليم المستمر على ان يرأسها تربوي مؤهل ومن ذوي الخبرة يعين على
اساس التفرغ التام.
ب- تزويد البنك (1) بالبرامج المفصلة للتعليم المستمر التي ستقوم الكلية بتنفيذها (2) بنظام مقترح لتقويم فعالية
الكليات المذكورة في تحقيق اهدافها.