التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من اتفاقية قرض المشروع التربوي الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 27 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3073، ص 709
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 70916 أيار 1982

المادة الاولى:- الشروط العامة: التعاريف فقرة 1-ر1: يقبل الطرفان بما ورد في بنود الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض البنك واْتفاقيات الضمان المتعلقة به المؤرخة في 27 تشرين اول 1980 وبنفس القوة والمفعول كأنها وضعت كلية لهذا الغرض ( والشروط العامة المذكورة المطبقة على اتفاقيات البنك واتفاقيات الضمان المتعلقة به ستدعى فيما بعد بالشروط العامة ). فقرة 2-ر1: ان التغييرات المختلفة المحددة في الشروط العامة لها نفس مدلولاتها حيثما وردت في هذه الاتفاقية الا اذا دلت القرينة على غير ذلك ويكون لما يلي من تغييرات اضافية المعاني التالية: أ- MOE تعنى وزارة التربية والتعليم للمقترض. ب- VTC تعنى مؤسسة التدريب المهني (ممثل ) للمقترض أسست وتعمل ( في وزارة العمل للمقترض ) وفقا القانون رقم 35 لسنة 1976. ج- MOH تعنى وزارة الصحة للمقترض. د- المشروع التربوي الاول ويقصد به المشروع الذي قام بتنفيذه المقترض وفقا لاتفاقية قرض الاْنماء رقم (285 جو ) بين المقترض والمؤسسة المؤرخة 11\2\1972. هـ المشروع التربوي الثاني والثالث ويقد بهما المشاريع التي قام المقترض بتنفيذها وفقا لاتفاقية قرض الانماء رقم (534 جو ) بين المقترض والمؤسسة المؤرخة 12\3\1975 ، واتفاقية القرض رقم (1781 جو ) بين المقترض والبنك المؤرخة 21\1\1980 على التوالي. و- Project Unit تعنى وحدة المشاريع التي أسست في وزارة التربية والتعليم بموجب اتفاقية قرض انماء المشروع التربوي الاول والتي استمرت وعززت خلال اتفاقية المشروع التربوي الثاني والثالث.

الإحالة

المادة 1 من اتفاقية قرض المشروع التربوي الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 27 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 709)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية