الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 6192 أيار 1984
(المادة الاولى)
الشروط العامة - تعاريف
البند 1- 1: يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نصوص الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق الصادرة بقرار مجلس ادارة الصندوق
رقم 11 - 14 بتاريخ 29 رجب سنة 1396 هـ الموافق 26 يوليه سنة 1976 م، بنفس القوة والاثر كما لو كانت قد ادرجت كاملة
في هذه الاتفاقية، (ويشار الى تلك الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق فيما يلي بالشروط العامة).
البند 1- 2: يكون للمصطلحات الواردة تعاريفها في الشروط العامة وفي التمهيد الوارد بصدر الاتفاقية حيثما وردت في هذه
الاتفاقية، وما لم يقض سياق النص بغير ذلك، المعاني المحددة لكل منها فيهما، ويقصد باصطلاح (المديرية) مديرية المشاريع
التابعة لوزارة التربية والتعليم للمقترض.