الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 6192 أيار 1984
(المادة الثانية)
القرض
البند 2- 1: يوافق الصندوق على اقراض المقترض وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها او المشار اليها في هذه الاتفاقية
قرضا يبلغ ثمانين مليون "80.000.000" ريال سعودي.
البند 2- 2: يحق للمقترض أن يسحب مبلغ القرض من حساب القرض طبقا لنصوص الجدول رقم "1" بهذه الاتفاقية ووفقا لما يرد
على هذا الجدول من وقت لاخر من تعديلات بالاتفاق بين الصندوق والمقترض لتغطية المبالغ التي تم صرفها، أو - اذا وافق
الصندوق على ذلك- المبالغ التي سيتم صرفها، لتمويل التكلفة المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة للمشروع والتي تمول
من حصيلة القرض.
البند 2- 3: يتعهد المقترض بأن يستخدم حصيلة القرض لتمويل التكلفة المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع فحسب ويتم
تحديد البضائع التي تمول من حصيلة القرض بالتفصيل، والطرق والاجراءات التي تتبع للحصول عليها، باتفاق بين الصندوق
والمقترض يجوز تعديله باتفاق لاحق بينهما، ويتعين على المقترض أن يحصل على موافقة الصندوق قبل توقيع العقود التي تمول
من حصيلة القرض أو قبل اجراء اي تعديل على أي منها في المستقبل.
البند 2- 4: ينتهي حق المقترض في السحب من القرض في 30/ 6/ 1987م أو في أي تاريخ لاحق يتفق عليه بين الصندوق والمقترض.
البند 2- 5: يدفع المقترض تكلفة القرض بسعر ثلاثة في المائة "3%" سنويا عن المبالغ المسحوبة من أصل القرض وغير المسددة.
البند 2- 6: تدفع تكلفة القرض والتكاليف الاخرى كل ستة اشهر في 31 مارس و 30 سبتمبر من كل سنة.
البند 2- 7: مدة القرض عشرون (20) سنة منها فترة سماح قدرها خمس "5" سنوات ويسدد المقترض اصل القرض طبقا لجدول السداد
الموضح في الجدول رقم "3" بهذه الاتفاقية.