التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من اتفاقية قرض مشروع المدارس الثانوية المهنية العامة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 14 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 619
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 6192 أيار 1984

(المادة الاولى) الشروط العامة - تعاريف البند 1- 1: يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نصوص الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق الصادرة بقرار مجلس ادارة الصندوق رقم 11 - 14 بتاريخ 29 رجب سنة 1396 هـ الموافق 26 يوليه سنة 1976 م، بنفس القوة والاثر كما لو كانت قد ادرجت كاملة في هذه الاتفاقية، (ويشار الى تلك الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق فيما يلي بالشروط العامة). البند 1- 2: يكون للمصطلحات الواردة تعاريفها في الشروط العامة وفي التمهيد الوارد بصدر الاتفاقية حيثما وردت في هذه الاتفاقية، وما لم يقض سياق النص بغير ذلك، المعاني المحددة لكل منها فيهما، ويقصد باصطلاح (المديرية) مديرية المشاريع التابعة لوزارة التربية والتعليم للمقترض.

الإحالة

المادة 1 من اتفاقية قرض مشروع المدارس الثانوية المهنية العامة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 619)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية