التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من اتفاقية قرض مشروع المدارس الثانوية المهنية العامة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 14 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 619
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 6192 أيار 1984

(المادة الثالثة ) تنفيذ المشروع البند 3- 1: أ- يلتزم المقترض بأن يقوم بتنفيذ المشروع بواسطة المديرية بالعناية والكفاءة اللازمتين، وطبقا للاسس الهندسية والمالية والادارية السليمة المتبعة كما يلتزم بأن يوفر بنفسه أو بالواسطة كافة الاموال والتسهيلات والخدمات والمواد الاخرى لتنفيذ المشروع وذلك فور الحاجة اليها. ب- يتعهد المقترض بأن يوفر - بالاضافة الى حصيلة القرض، وحصيلة قرض البنك الدولي وقرض ادارة التنمية البريطانية جميع الاموال الاخرى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك فور الحاجة اليها "وتدخل في ذلك أية اموال تكون لازمة لمواجهة اي ارتفاع في تكلفة المشروع يتجاوز تكلفته التقديرية وقت توقيع هذه الاتفاقية". ويتعين أن يتم توفير تلك الاموال كافة طبقا لاحكام وشروط يقبلها الصندوق. البند 3- 2: يتعهد المقترض بأن يقدم الى الصندوق كافة الدراسات والتصميمات والمواصفات، والتقارير، والعقود، والجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروع وبتوفير البضائع والخدمات اللازمة لذلك، وذلك بمجرد اعدادها كما يلتزم بأن يوافى الصندوق اولا بأول بأي تعديل يدخل عليها في المستقبل كل ذلك بالتفصيل الذي يطلبه الصندوق. البند 3- 3: يتعهد المقترض بأستخدام استشاريين تكون مؤهلاتهم وخبراتهم واحكام وشروط استخدامهم مقبولة لدى الصندوق وذلك لمساعدة المقترض في تنفيذ المشروع. البند 3- 4: يتعهد المقترض بأن يستخدم لتنفيذ المشروع مقاولين مقبولين لدى الصندوق، بموجب عقود وطبقا لشروط واحكام يوافق عليها الصندوق. البند 3- 5: يتعهد المقترض بأن يقوم بالتأمين على البضائع المستوردة التي تمول من حصيلة القرض ضد المخاطر الملابسة لشرائها ونقلها وتسليمها في مكان استعمالها او تركيبها، ويشترط ان يكون التأمين واجب الدفع في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بعملة يمكن للمقترض استخدامها بدون قيود لاستبدال البضائع واصلاحها. البند 3- 6: يتعهد المقترض بأن تستعمل كافة البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض في تنفيذ المشروع فحسب. البنود 3- 7: يتعهد المقترض: 1- بأن يقوم بأمساك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها متابعة تقدم سير العمل في تنفيذ المشروع "بما في ذلك تكاليفه" والتعرف على البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع، وبيان كافة العمليات والموارد والمصاريف المتعلقة بالمشروع. 2- بأن يهىء لمندوبي الصندوق المفوضين الفرص المعقولة للقيام بالزيارات للاغراض المتعلقة بالقرض، وللتفتيش على المشروع والبضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض ولمراجعة كافة السجلات والمستندات المرتبطة بالمشروع. 3- بأن يقدم للصندوق جميع ما يطلبه من المعلومات المتعلقة بالمشروع وبانفاق حصيلة القرض وبالبضائع والخدمات الممولة من القرض. البند 3- 8: يتعهد المقترض بأتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستملاك الاراضي والحقوق العينية المتعلقة بالاراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.

الإحالة

المادة 3 من اتفاقية قرض مشروع المدارس الثانوية المهنية العامة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 619)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية