التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

اتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء لواء القدس الاردنية المساهمة المحدودة رقم 28 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1630، ص 874
نُشر
16 آب 1962
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

اتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء لواء القدس الاردنية المساهمة المحدودة رقم 28 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1630، ص 874)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

اتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء لواء القدس الاردنية المساهمة المحدودة ساري

رقم 28 لسنة 1962 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1630، ص 874، نُشر في 16 آب 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

الديباجة

اتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء لواء القدس الاردنية المساهمة المحدودةنظراً الى افتقار كثير من مدن وقرى محافظة القدس الى طاقة كهربائية وتمشياً مع مخطط تنمية مصادر القوى الكهربائية الذي اوصى به الخبراء المختصون بالنسبة لتقسيم المملكة الى مناطق كهربائية واسعة واقامة مشروعات كهربائية مركزية موحدة لما في ذلك من فوائد اقتصادية وفنية عديدة فقد تم الاتفاق بتاريخ 4/14/ 1962 بين وزير الاقتصاد الوطني بالنيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بموجب تفويض مجلس الوزراء العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 1962/2/21 ورئيس مجلس ادارة شركة كهرباء لواء القدس الاردنيةالمساهمة المحدودة بموجب تفويض مجلس ادارة الشركة بقراره رقم (31) تاريخ 1962/3/29 على ما يلي :

المواد 2

المادة 1

تلغى الفقرة (ب) من المادة ( 1) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي: ب- تعني عبارة (منطقة الامتياز ) المنطقة التي تشمل منطقةمحافظة القدس باكملها حسب نظام التقسميات الادارية المعدل للمملكة الاردنية الهاشمية ، النظام رقم (25) لسنة 1962 …

المادة 2

تضاف المادة التالية لمواد القانون الاصلي: المادة (49) تجري تصفية المشاريع الكهربائية القائمة حاليا داخل منطقة الامتياز بالاتفاق بين الشركة وبين اصحاب تلك المشاريع وتحت اشراف وزارتي الاقتصاد الوطني والداخلية بالنسبة لمشاريع البلديات وتحت …

اسأل مساعدك عن اتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء لواء القدس الاردنية المساهمة المحدودة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية