التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من اتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء لواء القدس الاردنية المساهمة المحدودة رقم 28 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1630، ص 874
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1630ص 87416 آب 1962

تلغى الفقرة (ب) من المادة ( 1) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي: ب- تعني عبارة (منطقة الامتياز ) المنطقة التي تشمل منطقةمحافظة القدس باكملها حسب نظام التقسميات الادارية المعدل للمملكة الاردنية الهاشمية ، النظام رقم (25) لسنة 1962 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1607 الصادر بتاريخ 1962/4/1.

الإحالة

المادة 1 من اتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء لواء القدس الاردنية المساهمة المحدودة رقم 28 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1630، ص 874)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية