التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من اتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء لواء القدس الاردنية المساهمة المحدودة رقم 28 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1630، ص 874
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1630ص 87416 آب 1962

تضاف المادة التالية لمواد القانون الاصلي: المادة (49) تجري تصفية المشاريع الكهربائية القائمة حاليا داخل منطقة الامتياز بالاتفاق بين الشركة وبين اصحاب تلك المشاريع وتحت اشراف وزارتي الاقتصاد الوطني والداخلية بالنسبة لمشاريع البلديات وتحت اشراف وزارة الاقتصاد الوطني بالنسبة للمشاريع الاهلية وعلى ان تقوم الشركة بشراء الانشاءات والمعدات والاجهزة الموجودة لدى اصحاب المشاريع الكهربائية القائمة وفق الشروط التالية: أ- ان تقدر قيمة انشاءات ومعدات واجهزة كل مشروع من قبل لجنة من الخبراء يعين كل فريق فيها ممثلا عنه ويتفق الفريقان على تعيين الخبير الثالث وفي حالةعدم اتفاقهما يقوم معالي وزير الاقتصاد الوطني بتعيينه. ب- يكون قرار لجنة الخبراء نهائيا وملزما للطرفين. ج- يجري دفع ثمن ما يشتري من المشاريع المملوكة من البلديات بشكل اسهم في رأسمال الشركة وثمن ما يشترى من المشاريع الاهلية نقدا وبطريقة دفع خلال مدة يتفق عليهاالطرفان. د- لا يجوز لاي من اصحاب هذه المشاريع خلال فترة التصفية ان يجري اية تعديلات او اضافات او تجديدات على مشاريعهم الا بعد اخذ موافقة خطية من معالي وزير الاقتصاد الوطني. حرر هذا الاتفاق بنسختين في عمان في اليوم العاشر من شهر ذي القعدة سنة 1381 هجرية الموافق لليوم الرابع عشر من شهر نيسان لسنة 1962 ميلادية. مندوب مندوب الحكومة المفوض بالتوقيع شركة كهرباء لواء القدس الاردنية المساهمة المحدودة المفوض بالتوقيع وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس الادارة

الإحالة

المادة 2 من اتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء لواء القدس الاردنية المساهمة المحدودة رقم 28 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1630، ص 874)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية