الجريدة الرسميةالعدد 1630ص 87416 آب 1962
تضاف المادة التالية لمواد القانون الاصلي:
المادة (49)
تجري تصفية المشاريع الكهربائية القائمة حاليا داخل منطقة الامتياز بالاتفاق بين الشركة وبين اصحاب تلك المشاريع
وتحت اشراف وزارتي الاقتصاد الوطني والداخلية بالنسبة لمشاريع البلديات وتحت اشراف وزارة الاقتصاد الوطني بالنسبة
للمشاريع الاهلية وعلى ان تقوم الشركة بشراء الانشاءات والمعدات والاجهزة الموجودة لدى اصحاب المشاريع الكهربائية
القائمة وفق الشروط التالية:
أ- ان تقدر قيمة انشاءات ومعدات واجهزة كل مشروع من قبل لجنة من الخبراء يعين كل فريق فيها ممثلا عنه ويتفق الفريقان
على تعيين الخبير الثالث وفي حالةعدم اتفاقهما يقوم معالي وزير الاقتصاد الوطني بتعيينه.
ب- يكون قرار لجنة الخبراء نهائيا وملزما للطرفين.
ج- يجري دفع ثمن ما يشتري من المشاريع المملوكة من البلديات بشكل اسهم في رأسمال الشركة وثمن ما يشترى من المشاريع
الاهلية نقدا وبطريقة دفع خلال مدة يتفق عليهاالطرفان.
د- لا يجوز لاي من اصحاب هذه المشاريع خلال فترة التصفية ان يجري اية تعديلات او اضافات او تجديدات على مشاريعهم
الا بعد اخذ موافقة خطية من معالي وزير الاقتصاد الوطني.
حرر هذا الاتفاق بنسختين في عمان في اليوم العاشر من شهر ذي القعدة سنة 1381 هجرية الموافق لليوم الرابع عشر من شهر
نيسان لسنة 1962 ميلادية.
مندوب مندوب
الحكومة المفوض بالتوقيع شركة كهرباء لواء القدس الاردنية
المساهمة المحدودة المفوض بالتوقيع
وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس الادارة