نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاق اقتصادي بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية رقم 15 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 1370، ص 185
- نُشر
- 18 شباط 1958
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاق اقتصادي بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية رقم 15 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 185)
حياة القانون
اتفاق اقتصادي بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ساري
رقم 15 لسنة 1958 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 185، نُشر في 18 شباط 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
الديباجة
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة الثانية:- 1- تسمح حكومة المملكة العربية السعودية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية ذات المنشأ الاردني المستوردة مباشرة الى المملكة العربية السعودية وتسمح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتصدير هذه المنتجات في حدود امكانياتها …
المادة 3
المادة الثالثة:- 1- تسمح حكومة المملكة العربية السعودية باستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشأ الاردني والمستوردة مباشرة الى المملكة العربية السعودية وتسمح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتصدير هذه المنتجات 2- تسمح حكومة المملكة الاردنية …
المادة 4
المادة الرابعة: 1- تعفى حكومة المملكة العربية السعودية من الرسوم الجمركية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الاردني المستورد مباشرة الى المملكة العربية السعودية والمدرجة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا الاتفاق. 2- تعفي حكومة المملكة الاردنية …
المادة 5
المادة الخامسة: 1- تخضع المنتجات الصناعية ذات المنشأ الاردني المستوردة مباشرة الى المملكة العربية السعودية والمدرجة في الجدول رقم (4 )المرفق بهذا الاتفاق الى تعريفة جمركية مخفضة تبلغ ثلث التعريفة العادية المطبقة عليها في المملكة …
المادة 6
المادة 7
المادة السابعة:- ترفق المنتجات ذات المنشأ المحلي المستوردة مباشرة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف الاخر بشهادة منشأ تؤشر عليها السلطات الحكومية المختصة في البلد المصدر وتخضع عمليات الاستيراد والتصدير الى المعاملات الجمركية …
المادة 8
المادة الثامنة: يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية فيما يتعلق بالامور الآتية:- 1- التكاليف الجمركية وسائر التكاليف والرسوم الاخرى المفروضة عند الاستيراد والتصدير والترانزيت على البضائع المصدرة من بلد أحد …
المادة 9
المادة 10
المادة العاشرة:- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر تسهيلات الترانزيت والنقل المنصوص عليها في الملحق (أ) من هذا الاتفاق. ولا تمنح التسهيلات للبضائع الممنوع إدخالها الى أراضي كل من الطرفين المتعاقدين بموجب أنظمتها المرعية وتتبادل …
المادة 11
المادة الحادية عشرة:- يصبح هذا الاتفاق وملاحقه التي تعتبر جزءا متمما له، نافذا بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تبادل وثائق إبرامه ويعمل به لمدة سنة اعتباراً من تاريخ نفاذه، ويتجدد تلقائيا سنة فسنة ما لم يبلغ احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر …
اسأل مساعدك عن اتفاق اقتصادي بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.