التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المؤقت لسنة 1982 رقم 41 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3107، ص 1587
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3107ص 158731 تموز 2025

الملحق رقم "1" جدول السداد بالاف الدنانير الكويتية تاريخ السداد القسط المستحق من اصل القرض 31 /1 /1987 200 31 /7/ 1987 200 31 /1/ 1988 200 31 /7/ 1988 200 31 /1/ 1989 200 31 /7/ 1989 200 31 /1/ 1990 200 31 /7/ 1990 200 31 /1/ 1991 200 31 /7/ 1991 200 31 /1/ 1992 200 31 /7/ 1992 200 31 /1/ 1993 200 31 /7/ 1993 200 31 /1/ 1994 200 31 /7/ 1994 200 31 /1/ 1995 200 31 /7/ 1995 200 31 /1/ 1996 200 31 /7/ 1996 200 31 /1/ 1997 200 31 /7/ 1997 200 31 /1/ 1998 200 31 /7/ 1998 200 31 /1/ 1999 200 المجموع 5000 (خمسة ملايين من الدنانير الكويتية ) الملحق رقم (2) وصف المشروع واستخدامات حصيلة القرض اولا: وصف المشروع يتضمن المشروع العناصر التالية: 1- محطة كاملة لتوليد الكهرباء في منطقة العقبة مكونة من وحدتين بخاريتين قدرة كل منهما حوالي 130 م.و.، تحرقان الوقود الثقيل وتبردان بمياه البحر، وتشمل الاعمال المدنية وجيمع المعدات الكهربائية والميكانيكية والاجهزة المساعدة التابعة لها. 2- خط نقل هوائي مزدوج توتره 400 ك. ف. يعمل في البداية بتوتر 132 ك. ف وطوله 325 كم يربط محطة التوليد بمحطة التحويل الرئيسية جنوب عمان. 3- خدمات فنية لاعداد التصاميم وتحضير ودراسة العروض والاشراف على التنفيذ. ثانيا: استخدمات حصيلة القرض تستخدم حصيلة القرض في تمويل العناصر التالية: عنصر المشروع المبلغ المخصص النسبة المئوية الف د.ك من العملات الاجنبية أ- غلايات المحطة - الدفعه المقدمة 820 33 - باقي الكلفة 1270 9 ب- توربينات المحطة - الدفعة المقدمة 840 24 - باقي الكلفة 1190 6 ج- الخدمات الفنية 710 25 د- الاحتياطي 170 المجموع 5000 (خمسة ملايين من الدنانير الكويتية ) الملحق رقم (3) قواعد حساب نسبة التمويل الذاتي المشار اليها في الفقرة 3 (د) من المادة الرابعة يتم حساب نسبة التمويل الذاتي السنوي على اساس حاصل قسمة صافي النقد المولد داخليا على متوسط الاتفاق الاستثماري. ويقصد بصافي النقد داخليا صافي الارباح (او الخسائر) خلال السنه المالية مضافا اليه الاهتلاك ومطروحا منه اقساط القروض المدفوعة ومطروحا منه (او مضافا اليه) التغير في الاموال المتدوالة التي تعني حاصل طرح الموجودات المتداولة من المطلوبات المتداولة (باستثناء أقساط القروض قيد الدفع), ان متوسط الانفاق الاستثماري خلال السنه المالية هو حاصل جمع الانفاق الاستثماري لتلك السنة والسنة السابقة مقسوماً على اثنين. ويقصد بالانفاق الاستثماري للسنه المالية، حاصل طرح اجمالي الموجودات الثابتة المستعملة والموجودات قيد الانشاء المستخدمة في انتاج الكهرباء كما هو في نهاية السنة وفي اولها.

الإحالة

المادة 10 من اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المؤقت لسنة 1982 رقم 41 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3107، ص 1587)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية