الجريدة الرسميةالعدد 3107ص 158731 تموز 2025
الملحق رقم "1"
جدول السداد بالاف الدنانير الكويتية
تاريخ السداد القسط المستحق من اصل القرض
31 /1 /1987 200
31 /7/ 1987 200
31 /1/ 1988 200
31 /7/ 1988 200
31 /1/ 1989 200
31 /7/ 1989 200
31 /1/ 1990 200
31 /7/ 1990 200
31 /1/ 1991 200
31 /7/ 1991 200
31 /1/ 1992 200
31 /7/ 1992 200
31 /1/ 1993 200
31 /7/ 1993 200
31 /1/ 1994 200
31 /7/ 1994 200
31 /1/ 1995 200
31 /7/ 1995 200
31 /1/ 1996 200
31 /7/ 1996 200
31 /1/ 1997 200
31 /7/ 1997 200
31 /1/ 1998 200
31 /7/ 1998 200
31 /1/ 1999 200
المجموع 5000
(خمسة ملايين من الدنانير الكويتية )
الملحق رقم (2)
وصف المشروع واستخدامات حصيلة القرض
اولا: وصف المشروع
يتضمن المشروع العناصر التالية:
1- محطة كاملة لتوليد الكهرباء في منطقة العقبة مكونة من وحدتين بخاريتين قدرة كل منهما حوالي 130 م.و.، تحرقان الوقود
الثقيل وتبردان بمياه البحر، وتشمل الاعمال المدنية وجيمع المعدات الكهربائية والميكانيكية والاجهزة المساعدة التابعة
لها.
2- خط نقل هوائي مزدوج توتره 400 ك. ف. يعمل في البداية بتوتر 132 ك. ف وطوله 325 كم يربط محطة التوليد بمحطة التحويل
الرئيسية جنوب عمان.
3- خدمات فنية لاعداد التصاميم وتحضير ودراسة العروض والاشراف على التنفيذ.
ثانيا: استخدمات حصيلة القرض
تستخدم حصيلة القرض في تمويل العناصر التالية:
عنصر المشروع المبلغ المخصص النسبة المئوية
الف د.ك من العملات الاجنبية
أ- غلايات المحطة
- الدفعه المقدمة 820 33
- باقي الكلفة 1270 9
ب- توربينات المحطة
- الدفعة المقدمة 840 24
- باقي الكلفة 1190 6
ج- الخدمات الفنية 710 25
د- الاحتياطي 170
المجموع 5000
(خمسة ملايين من الدنانير الكويتية )
الملحق رقم (3)
قواعد حساب نسبة التمويل الذاتي المشار اليها
في الفقرة 3 (د) من المادة الرابعة
يتم حساب نسبة التمويل الذاتي السنوي على اساس حاصل قسمة صافي النقد المولد داخليا على متوسط الاتفاق الاستثماري.
ويقصد بصافي النقد داخليا صافي الارباح (او الخسائر) خلال السنه المالية مضافا اليه الاهتلاك ومطروحا منه اقساط القروض
المدفوعة ومطروحا منه (او مضافا اليه) التغير في الاموال المتدوالة التي تعني حاصل طرح الموجودات المتداولة من المطلوبات
المتداولة (باستثناء أقساط القروض قيد الدفع), ان متوسط الانفاق الاستثماري خلال السنه المالية هو حاصل جمع الانفاق
الاستثماري لتلك السنة والسنة السابقة مقسوماً على اثنين. ويقصد بالانفاق الاستثماري للسنه المالية، حاصل طرح اجمالي
الموجودات الثابتة المستعملة والموجودات قيد الانشاء المستخدمة في انتاج الكهرباء كما هو في نهاية السنة وفي اولها.