التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المؤقت لسنة 1982 رقم 41 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3107، ص 1587
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3107ص 158731 تموز 2025

المادة التاسعة تعريفات يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك: 1. المشروع يعني المشروع الذي من اجله عقد القرض والوارد وصفه في الملحق رقم 2 من هذه الاتفاقية، او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بالاتفاق بين ممثل المقترض المفوض وادارة الصندوق العربي. 2. البضاعة او البضائع تعني المواد والمعدات والمهمات والالات والادوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم 2 من هذه الاتفاقية، والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود النسب الموضحة في الملحق المذكور. وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض ولا يشمل ما يدفع من رسوم جمركية او اية ضرائب اخرى بموجب قوانين المقترض. العناوين الاتية محددة اعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:- عنوان المقترض: المجلس القومي للتخطيط ص.ب 555 عمان المملكة الاردنية الهاشمية العنوان البرقي: المجلس القومي للتخطيط عمان التلكس : NPC JO AMMAN 21319 عنوان الصنندوق العربي: الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بناية سوق الصفاة ص.ب:21923 - الكويت دولة الكويت العنوان البرقي: انمعربي - الكويت واقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في الكويت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من خمس نسخ، كل منها تعتبر اصلا وتعتبر جميعا مستندا واحدا وقد تسلم المقترض نسختين منها وتسلم الصندوق العربي ثلاث نسخ. عن المملكة الاردنية الهاشمية عن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المفوض في التوقيع المدير العام /رئيس مجلس الادارة

الإحالة

المادة 9 من اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المؤقت لسنة 1982 رقم 41 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3107، ص 1587)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية