الجريدة الرسميةالعدد 3107ص 158731 تموز 2025
المادة السابعة
احكام متفرقة
1. كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة.
وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانونا، بمجرد ان
يسلم باليد او بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان آخر يحدده بموجب
اخطار الى الطرف الآخر.
2. يقدم المقترض الى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفوض الشخص او الاشخاص الذين
سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ
اي اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.
3. يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية. وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه
تطبيقا لها بما في ذلك طلب السحب من القرض، السيد رئيس المجلس القومي للتخطيط في المملكة الاردنية الهاشمية، او اي
شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. واي تعديل او اضافه لهذه الاتفاقية يوافق عليهما المقترض يجب ان تكون بموجب
مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور، او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي يتضمن ما يفيد موافقته
على ان التعديل او الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا التزامات المقترض على نحو يخل بالتوازن العقدي،
تكون التعديلات او الاضافات نافذة وملزمة بمجرد توقيع ممثل المقترض عليها بناء على التقويض المذكور.