التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المؤقت لسنة 1982 رقم 41 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3107، ص 1587
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3107ص 158731 تموز 2025

المادة الثامنة نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها 1. لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة، الا اذا قدمت الى الصندوق العربي ادلة وافية تفيد ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا. 2. اذا وجد الصندوق العربي ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة، قام بارسال برقية الى المقترض بان هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية. 3. أ. اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف مائة وعشرين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، او حتى انتهاء اية مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان، فانه يحق للصندوق العربي في اي تاريخ لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض. وعند ارسال هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا. ب. كذلك تنتهي هذه الاتفاقية، وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.

الإحالة

المادة 8 من اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المؤقت لسنة 1982 رقم 41 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3107، ص 1587)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية