التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا ( مصنع رقم 2) لسنة 1976 رقم 38 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2634، ص 1558
نُشر
1 تموز 1976
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا ( مصنع رقم 2) لسنة 1976 رقم 38 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2634، ص 1558)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا ( مصنع ساري

رقم 38 لسنة 1976 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2634، ص 1558، نُشر في 1 تموز 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 38 لسنة 19761976
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة الاولى القرض، الفائدة والتكاليف الاخرى، السداد مكان السداد 1- يوافق الصندوق على ان يعطي المقترض، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضا يوازي سبعة ملايين ومائة وثلاثين الف دينار كويتي (7.130.000) دينار كويتي. 2- يلتزم المقترض بان …

المادة 2

المادة الثانية العملة 1- يكون سحب جميع مبالغ القروض والوفاء بها، وكذلك يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية - وذلك على اساس قيمة الدينار الذهبية المحددة في الاتفاقية الخاصة مع صندوق النقد الدولي في …

المادة 3

المادة الثالثة سحب مبالغ القرض واستعمالها 1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، او لمواجهة مدفوعات مطلوبة ، لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية. ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ …

المادة 4

المادة الرابعة احكام خاصة بتنفيذ المشروع 1- (أ)- يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة المحدودة (وتسمى فيما بعد بالشركة) بالاوضاع والشروط التي يوافق عليها الصندوق. (ب)- ودون اخلال بعمومية الفقرة(أ) …

المادة 5

المادة الخامسة الغاء القرض ووقف السحب منه 1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق بذلك على انه لا يجوز للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه …

المادة 6

المادة السادسة قوة الزام هذه الاتفاقية اثر عدم التمسك باستعمال الحق، التحكيم 1- حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية، تكون صحيحة ونافذة طبقا لاحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية ولا يحق …

المادة 7

المادة السابعة احكام متفرقة 1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية ، او بمناسبة تطبيقها، يتعين ان يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد تقدم والاخطار قد تم قانونا …

المادة 8

المادة الثامنة نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها 1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة ، الا اذا قدمت الى الصندوق ادلة وافية تفيد: (أ)- ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانها قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا. (ب)- …

المادة 9

المادة التاسعة تعريفات يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها ، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك: 1- " المشروع" يعني المشروع او المشروعات او المخطط او المخططات التي من اجلها عقد القرض والوارد وصفها في الجدول 2 من الاتفاقية او …

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا ( مصنع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية