الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 13151 أيلول 1980
المادة الثانية
القرض ، الفائدة ، التكاليف الاخرى ، السداد مكان السداد
1- يوافق الصندوق على اعطاء المقترض قرضا لا يزيد عن (-/2,500,000) دينار عراقي (فقط مليونان وخمسمائة الف دينار عراقي
).
2- يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية مقدارها (2,5/) (اثنان ونصف بالمائة) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير
المسددة ، يبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ الدفع الفعلي.
3-يلتزم المقترض بدفع نصف الواحد بالمائة (0.5%) سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة لمواجهة تكاليف
ادارة القرض.
4- في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه بناء على طلب المقترض تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة
الرابعة يلتزم المقترض بدفع نصف الواحد بالمائة (0.5%) سنويا عن اصل المبالغ الباقي بغير سحب الصادر عنه تعهد الصندوق
النهائي غير القابل للرجوع فيه.
5- اذا تأخر المقترض عن سداد القرض والفوائد والتكاليف الاخرى المبينة انفا يلتزم بتسديد فوائد تاخيرية عن ذلك وتحتسب
بنسة 8% ثمانية بالمائة (اضافة الى فوائد وتكاليف القرض من تاريخ استحقاق القسط او الفائدة او التكاليف الاخرى لغاية
التسديد الفعلي مع عدم الاخلال باي نص من النصوص الاخرى في هذا الاتفاق وتسدد بنفس الاسلوب المبين في الفقرة (12)
من هذه المادة.
6- تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى المبينة آنفا على اساس ان السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما.
7- يلتزم المقترض بان يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض وفقا لجدول السداد رقم (3) من هذا الاتفاق.
8- لغرض تسجيل وتسوية المعاملات الحسابية والمصرفية التي يقتضيها استعمال القرض وتسديده مع فوائده وتكاليفه يقوم الصندوق
او من يخوله بفتح الحسابات التالية في سجلاته بالدينار العراقي بأسم حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ويقوم البنك
المركزي الاردني نيابة عن المقترض بفتح حسابات مقابلة في سجلاته وتجري القيود اللازمة فيه استنادا الى اشعارات الصندوق
او من يخوله.
أ- حساب القرض الممنوح الى حكومةالمملكة الاردنية الهاشمية بموجب هذا الاتفاق ويقيد فيه مدينا المبالغ المسحوبة من
القرض كما يقيد فيها دائنا مبالغ الاقساط المسددة.
ب- حساب الفائدة على القرض بموجب هذا الاتفاق ويفيد فيه مدينا مبالغ الفائدة والتكاليف الاخرى المستحقة ودائنا مبالغ
الفوائد والتكاليف الاخرى المسددة.
9- تتم دفعات القرض المشار اليه في هذا الاتفاق من قبل الصندوق عن طريق المركزي العراقي الى البنك المركزي الاردني
او اي بنك آخر يتفق عليه الطرفان بعد استيفاء الشروط الواردة في هذا الاتفاق على ان لا يزيد مجموع المبالغ المحولة
عن مبلغ القرض الممنوح يتم قلب مبالغ العملات الاجنبية المدفوعة الى الدينار العراقي وفق سعر البيع المعلن من قبل
المركزي العراقي يوم اجراء التحويل.
10-يعد الصندوق او من يخوله في 30 حزيران و31 كانون الاول من كل سنة كشف حساب تفصيلي بالمبالغ المسحوبة على القرض
خلال تلك الفترة ويرسله الى البنك المركزي الاردني الذي يقوم بتأييد صحة هذه المبالغ او تبيان ملاحظاته ان وجدت خلال
مدة شهر من تاريخ تسلمه هذا الكشف وبعكسه تعتبر المعلومات الواردة في الكشف صحيحة.
11- يبدأ بسداد القرض من قبل المقترض اعتبارا من 1 تشرين اول 1984 بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل التي يختارها
المركزي العراقي بما يعادل المبلغ المستحق بالدينار العراقي بموجب الاسعار المعلنة من قبله وفق سعر الشراء في يوم
الاستحقاق وذلك بعشرين قسط نصف سنوي متساو ينتهي آخرها في 1994/4/1 وفقا لجدول السداد رقم (3) من هذا الاتفاق.
12- في 31 كانون الاول من كل سنة تستحق الفوائد والتكاليف الأخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق على المبالغ المسحوبة
من القرض من تاريخ الدفع الفعلي وتسدد عند الاستحقاق بأية عمله قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان وتكون ضمن العملات
التي يعلن اسعارها المركزي العراقي على اساس سعر الشراء في يوم الاستحقاق الفوائد والتكاليف الاخرى.
13- تقدم وزارة المالية الاردنية كتاب ضمان الى الصندوق وفقا للصيغة المرفقة بهذا الاتفاق تضمن فيه تسديد مبلغ القرض
وفوائده وتكاليفه في مواعيد استحقاقها وفقا لنصوص هذا الاتفاق ولحين انتهاء كافة الالتزامات الناشئة عنه وتقدم وزارة
الماليةكتاب ضمان قبل دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ ويكون هذا الضمان اضافة الى التزام حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
الوارد في هذا الاتفاق.
14-يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ان يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق اصل جملة المبالغ
المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه او اي قسط من اقساط السداد وفي الحالة الاخيرة يكون السداد من آخر اقساط
القرض استحقاقا.
15- ان اصل القرض والفوائد ، و التكاليف الاخرى المبينة في هذا الاتفاق تكون واجبة السداد في الجمهورية العراقية وفي
الاماكن التي يحددها الصندوق للسداد.