الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 13151 أيلول 1980
المادة السابعة
الغاء القرض ووقف السحب منه
1- يجوز للمقترض باخطار يوجهه الى الصندوق ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب ، على انه لايجوز ان يلغي اي
جزء من القرض يكون الصندوق قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الرابعة من هذا
الاتفاق.
2- اذا حدثت اية واقعة من الوقائع الآتية ، واستمرت قائمة ، يحق للصندوق بموجب اخطار الى المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ
من القرض:
أ- اذا لم يقم المقترض بالوفاء كليا او جزئيا بالتزاماته بسداد اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى ، او اي مبلغ
يستحق بموجب هذا الاتفاق او اي اتفاق تمويلي اخر بين المقترض والصندوق.
ب- اذا اخفق المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ احكام هذا الاتفاق وشروطه او غير من طبيعة المشروع دون موافقة الصندوق.
ج-قيام الصندوق بأخطار المقترض بانه قد اوقف السحب طبقا لاتفاق تمويلي آخر يكون قائما بين المقترض والصندوق بسبب عدم
تنفيذ احكامه وشروطه.
د-قيام ظروف استثنائة تعذر معها ان يقوم بتنفيذ التزاماته في هذا الاتفاق.
هـ-و يكون لقيام اية واقعة من الوقائع المتقدمة قبل نفاذ هذا الاتفاق ما لقيامها بعد نفاذه.
يبقى حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض موقوفا كليا او جزئيا حسب الاحوال والى ان تزول الواقعة او الوقائع التي
ادت الى وقف السحب ، او الى ان يقوم الصندوق باشعار المقترض باعادة حقه في السحب ، على انه في حالة توجيه الصندوق
الى المقترض مثل هذا الاشعار ، يعود للمقترض حقه في السحب محددا بالقدر ومقيد
بالشروط المبينة في الاشعار ، كما ان توجيه الصندوق لمثل هذا الاشعار لا يؤثر على اي من حقوق الصندوق ولا يخل بالجزاء
المترتبة ازاء اي واقعة من الوقائع المنصوص عليها في هذه المادة مما قد يطرء في تاريخ لاحق.
3- في حالة قيام واقعة من الوقائع الواردة بالفقرة (2) "أ" من هذه المادة واستمرت قائمة لمدة ثلاثين يوما بعد قيام
الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض او في حالة قيام واقعة من الوقائع الواردة بالفقرات (2) "ب" "ج" "و" "د" من
هذه المادة واستمرارها قائمة لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض ، يحق للصندوق حينئذ او في
اي وقت لاحق تكون فيه هذه الواقعة وتلك ما زالت قائمة ، و وفقا لما يراه ، ان يقرر ان المبلغ المسحوب من القرض قد
اصبح مستحقا و واجب الاداء فورا وبناء على ذلك يصبح اصل القرض مستحقا وواجب الاداء فوراً بصرف النظر عن اي نص آخر
في هذا الاتفاق يخالف ذلك.
4- اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما او اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ
انتهاء السحب المحدد في الفقرة (12) من المادة الرابعة من هذا الاتفاق ، فانه يجوز للصندوق ان يشعر المقترض بانهاء
حقه في سحب المبلغ الباقي بعد مضي اسبوع من اشعار المقترض برقيا ، وبتوجيه هذا الاشعار يعتبر القرض ملغيا بالنسبة
لذلك المبلغ.
5- اي الغاء للقرض من جانب الصندوق او ايقافه لحق المقترض في السحب لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهدا
نهائيا غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الرابعة ، الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك ومع مراعاة
المواد المذكورة في اعلاه.
6- تخصم المبالغ الملغية من القرض خصما نسبيا من اقساط السداد وذلك بنسبة الاقساط الى بعضها.
7-فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة ، تظل جميع احكام هذا الاتفاق ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها ، على الرغم
من الغاء القرض او ايقاف السحب.
8-اذا وقعت اية اعمال او احداث من شأنها ان تعرض المشروع الى الهلاك او العيب الكلي او الجزئي او ادت الى تعذر الاستفادة
من المشروع لاي سبب من الاسباب فان ضمان الهلاك او تعذر الاستفادة يكون على المقترض حيث يبقى ملتزما بسداد كامل مبلغ
القرض وفوائده والتكاليف الاخرى وفقا لاحكام هذا الاتفاق بغض النظر عن سبب المخاطر او الافعال التي ادت الى ذلك سواء
كانت من الافعال او المخاطر المؤمن عليها ام غير المشمولة بالتأمين.