التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من انون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع طريق تحويلة الزرقاء لسنة 1980 رقم 21 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2955، ص 1315
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 13151 أيلول 1980

المادة الثامنة قواعد الزام هذا الاتفاق ، عدم ممارسة الحقوق ، التحكيم 1- تكون حقوق التزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذا الاتفاق صحيحة ونافذة طبقا لاحكامه ، دون اعتداد بما قد يخالفها من احكام القوانين المحلية للمقترض ولا يحق لاي من الطرفين ان يحتج او يتمسك في اي مناسبة من المناسبات ، بان اي حكم من احكام هذا الاتفاق غير صحيح او غير نافذا استنادا الى اي سبب كان. 2- عدم ممارسة اي من الطرفين لحق من حقوقه ، طبقا لهذا الاتفاق ، او عدم تمسكه او تأخره في هذا او ذاك ، او عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في هذا الاتفاق او باستعمال سلطة من سلطاته المقرره بمقتضاه ، لا يخل باي حق من حقوقه ، ولا يفسر على انه تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او حصل التأخر في استعماله او التمسك به. كما ان اي تصرف صادر عن احد الطرفين ازاء الطرف الآخر بالتزام من التزاماته ، لن يترتب عليه المساس او الاخلال بما له من حق او سلطة او جزاء يخوله له هذا الاتفاق. 3- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشان هذا الاتفاق عن طريق الاتفاق الودي بينهما ، فاذا تعذر هذا الاتفاق قدم النزاع او الادعاء الى التحكيم طبقا للاحكام المنصوص عليها فيما يلي:- أ- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث المرجح باتفاق الطرفين ، وفي حالة استقالة اي محكم او وفاته او عجزه عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين فيها المحكم الاصلي ، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي وعليه ذات واجباته. ب- تبدأ اجراءات التحكيم باخطار يوجهه احد الطرفين الى الطرف الآخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة النزاع او الادعاء المراد عرضه على التحكيم وطبيعة الطلبات المراد الحكم بها واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم، ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاخطار ان يخطر طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه فان لم يفعل عينه الامين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب طالب التحكيم. ج-اذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجع خلال ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم جاز لاي من الطرفين ان يطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية وتعيين المرجع. د-تنعقد هيئة التحكيم ولاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجع ، ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده. هـ-تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع اقوال كل من الطرفين وتفصل حضوريا او غيابيا في المسائل المعروضة عليها وتصدر قراراتها بأغلبية الاصوات ، و يجب ان يصدر قرارها كتابة وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء على الاقل وتسلم صورة منه لكل من الطرفين ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه المادة نهائيا ويجب على الطرفين الاذعان له وتنفيذه. و-يحدد الطرفان مقدار اتعاب او مكافآت المحكمين وغيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم ، فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب او المكافآت قبل انعقاد هيئة التحكيم ، قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول لها مراعية في ذلك كافة الظروف ، ويتحمل كل من الطرفين مصروفاته الخاصة التي انفقها في التحكيم ، بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم مناصفة بين الطرفين ، وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين واجراءات وطريقة دفعها. ز-تطبق هيئة التحكيم القوانين والانظمة السارية في الجمهورية العراقية وقواعد العدالة. ح-تعتبر نصوص التحكيم المنصوص عليها في هذه المادة بديلا لأي اجراء آخر لتسوية اي نزاع بين طرفي هذا الاتفاق والفصل في اي ادعاء من قبل احدهما على الآخر قد ينشأ في ظل هذا الاتفاق. ط- اخطار احد الطرفين للآخر بأي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة.

الإحالة

المادة 8 من انون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع طريق تحويلة الزرقاء لسنة 1980 رقم 21 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2955، ص 1315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية